وافق مجلس النواب على المادة 17 من التعديلات الدستورية، في الجلسة المسائية اليوم الثلاثاء؛ وذلك بإعطاء محكمة التمييز حق الفصل في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب.
اقرأ أيضاً : "النواب" يخفض سن الترشح للمجلس إلى 25 عاما
وأضاف التعديل؛ على أن يقدم الطعن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نشر النتائج في الجريدة الرسمية، وعلى الا تزيد مدة الفصل في الطعن على ثلاثين يومآ من تاريخ تسجيل الطعن لديها.
وتنص المادة 17 من التعديلات الدستورية على:
يلغي نص الفقرة (1) من المادة (71) من الدستور ويستعاض عنه بالنص التالي:
1- تختص محكمة التمييز بحق الفصل في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب وفقا لأحكام القانون على أن يقدم الطعن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية وعلى المحكمة الفصل في الطعن خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل الطعن لديها وتكون قراراتها قطعية.
ووافقت اللجنة القانونية في مجلس النواب على المقترح بعد شطب عبارة (وتكون قراراتها قطعية).
اقرأ أيضاً : بالفيديو.. مداخلة سميرات حول "العجز الجنسي" تثير سخرية النواب
وتنص المادة 71 في النص الأصلي على: 1- يختص القضاء بحق الفصل في صحة نيابة اعضاء مجلس النواب، ولكل ناخب من الدائرة الانتخابية أن يقدم طعنا إلى محكمة الاستئناف التابعة لها الدائرة الانتخابية للنائب المطعون بصحة نيابته من دائرته الانتخابية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية يبين فيه اسباب طعنه، وتكون قراراتها نهائية وغير قابلة لأي طريق من طرق الطعن، وتصدر أحكامها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل الطعن لديها.