وافق مجلس النواب في جلسته الصباحية، اليوم الإثنين، بإجماع الأعضاء على مقترح النائب مجحم الصقور، المتعلق بتمديد موعد تسجيل الكتل النيابية حتى منتصف شهر كانون الأول/ديسمبر المقبل.
اقرأ أيضاً : مجلس النواب يستكمل الاثنين انتخاب لجانه الدائمة
ودعا رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي الامانة العامة للمجلس، تمديد موعد تسجيل الكتل النيابية بعد موافقة أعضاء مجلس النواب الإجماع.
ويواصل مجلس النواب انتخاب لجانه الدائمة، سندا لأحكام المادة (38) من النظام الداخلي للمجلس.
واللجان النيابية، هي: "الزراعة والمياه والبادية، العمل والتنمية الاجتماعية والسكان، الطاقة والثروة المعدنية، السياحة والآثار والخدمات العامة، الحريات العامة وحقوق الإنسان، فلسطين، المرأة وشؤون الأسرة".
وحسب نص المادة 54 من النظام الداخلي، تتألف اللجنة الدائمة من أحد عشر عضواً حداً أعلى وخمسة أعضاء، حداً أدنى، يتم التوافق على تشكيلها وفقاً لما يقرره المكتب التنفيذي على أساس التمثيل النسبي للكتل.
والثلاثاء الماضي، انتخب المجلس أعضاء لجان التعليم والشباب، الشؤون الخارجية، واختار بالتوافق أعضاء اللجنة الإدارية. وأعضاء لجنتيه المالية، والتوجيه المعنوي والإعلام والثقافة وكذلك الاقتصاد والاستثمار، واختار المجلس اللجنة القانونية بالتزكية.
وشرع مجلس النواب، في وقت سابق، بانتخاب أعضاء لجانه الدائمة، سنداً لأحكام المادة (38) من النظام الداخلي للمجلس.
وبحسب النظام الداخلي للمجلس، يدعو رئيس المجلس كل لجنة في أول كل دورة عادية إلى الاجتماع لتنتخب من بين أعضائها رئيسا ومقررا، ويعتبر فائزا بمنصب رئيس اللجنة من حصل على أعلى أصوات الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات بين مرشحين أو أكثر تجرى القرعة بينهم وينطبق ذلك على انتخاب المقرر.
وتكون مهمة رئيس اللجنة تنظيم أعمالها وتحديد اجتماعاتها والدفاع عن قراراتها في المجلس، ويتولى المقرر مهام الرئيس عند غيابه، ويقوم بإعداد تقارير اللجنة عن القضايا المودعة لديها ويتولى شرح تلك التقارير والدفاع عنها عند مناقشتها في المجلس.
اقرأ أيضاً : الدغمي يطالب بتعطيل الهواتف تحت القبة ويهدد: لن أقبل بالفوضى
وإذا لم يتم التوافق على تشكيل اللجان وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة خلال مدة لا تزيد على أربعة عشر يوماً من بداية كل دورة عادية يجري انتخاب أعضائها بالاقتراع السري إذا زاد عدد المرشحين عن العدد المقرر.
ولا يجوز أن يكون النائب عضواً في أكثر من لجنتين دائمتين، ولا يجوز الجمع بين عضوية اللجان وعضوية المكتب الدائم، وإذا فقدت اللجنة الحد الأدنى لعدد أعضائها المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة تعتبر اللجنة منحلة حكماً ويعاد تشكيلها وفقاً لأحكام هذه المادة.