قررت محكمة صلح جزاء عمان حظر نشر أي اخبار او منشورات او التعليق على مجريات المحاكمة في الدعوى القضائية المتعلقة بنشر معلومات واتهامات ضد عائلة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بمختلف وسائل الإعلام والمطبوعات ومنصات التواصل الاجتماعي.
اقرأ أيضاً : الخصاونة يدين العمل الارهابي الجبان الذي حاول استهداف الكاظمي
وقال كتاب صادر عن القاضي شرف أبو لطيفة إن القرار جاء عملا بأحكام المادة 224 والمادة 225 من قانون العقوبات والمادة 39/ب من قانون المطبوعات والنشر.
ونصت المادة 38 من قانون المطبوعات والنَّشر على حظر النشر بأي مما يلي:
-أ ما يشتمل على تحقير او قدح او ذم احدى الديانات المكفولة حريتها بالدستور ، او الاساءة اليها
ب- ما يشتمل على التعرض او الاساءة لارباب الشرائع من الانبياء بالكتابة ، او بالرسم ،او بالصورة ، او بالرمز او بأي وسيلة اخرى
ج- ما يشكل اهانة الشعور او المعتقد الديني ، او اثارة النعرات المذهبية ، او العنصرية
د - ما يسيء لكرامة الافراد وحرياتهم الشخصية او ما يتضمن معلومات او اشاعات كاذبة بحقهم
اقرأ أيضاً : الشبول يكشف عن إعادة النظر في تشريعات الإعلام بينها "الجرائم الإلكترونية"
كما نصت المادة 39 من قانون المطبوعات والنَّشر على حظر النشر بأي مما يلي:
أ - يحظر على المطبوعة الصحفية نشر محاضر التحقيق المتعلقة بأي قضية قبل احالتها الى المحكمة المختصة إلا إذا اجازت النيابة العامة ذلك.
ب - للمطبوعة الصحفية حق نشر محاضر جلسات المحاكم وتغطيتها ما لم تقرر المحكمة غير ذلك حفاظاً على حقوق الفرد او الاسرة أو النظام العام و الآداب العامة.
ج- تنطبق احكام الفقرة أ من هذه المادة على مراسلي وسائل الإعلام الخارجية وتطبق عليهم العقوبات المنصوص عليها في الفقرة ج من المادة 46 من هذا القانون.