3 ملايين درهم لقاء وعد بالزواج في الإمارات - تفاصيل

هنا وهناك
نشر: 2021-10-19 13:12 آخر تحديث: 2023-06-18 10:08
زواج - تعبيرية
زواج - تعبيرية

أقامت فتاة إماراتية دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي الابتدائية، طالبت فيها بإلزام شاب، بأن يؤدي لها مبلغ 3 ملايين و319 ألف درهم. وقالت شارحة لدعواها، بأنها تعرفت إلى المشكو عليه عن طريق برنامج المحادثة، وأوهمها بأن له منصب مهم، ويعمل في عدة مشاريع ومزادات المركبات المستعملة، وقد طلب منها أن تقرضه مبلغا، بهدف أن يقوم باستثماره في مجال العقارات، وقامت بإعطائه بطاقتها المصرفية، وتحويل مبالغ مالية عن طريق شركات الصرافة، بلغ إجماليها 3 ملايين و310 آلاف درهم.


اقرأ أيضاً : تضامن: 144 أسرة قاصر في الأردن أقل من 18 عاما العام الماضي


شاب أدى اليمين القانونية أمام المحكمة، منكرا واقعة استلامه مبلغ 3 ملايين درهم من فتاة وعدها بالزواج، وقال للمحكمة: إن الفتاة هي من كانت تطارده للزواج، كونها تكبره في السن ولم تتزوج.

والتمست الفتاة عند إقامتها لدعواها، من هيئة المحكمة، إلزام المشتكى عليه باليمين، لإثبات حقها، نظرا إلى عدم أخذها منه أي مستندات رسمية، تثبت حقها في الأموال التي أعطته إياها، على سبيل الدين، ظنا منها أن العلاقة بينهما ستنتهي بالزواج.

إنكار

وخلال النظر في القضية، أقر المشكو عليه بأنه يعرف الشاكية، وكان يتواصل معها بنية الزواج، وأنه أخبرها بعدم رغبته بالاستمرار معها، لكونه متزوج بأخرى، وأنها تكبره سنا، لافتا إلى أن الشاكية هي من استدانت منه مبلغا من المال، ثم أعادته له عن طريق الصرافة، وأنه ينكر استلامه لأي مبلغ نقدي.

وأشار إلى أن الشاكية هي من سلمته البطاقة البنكية الخاصة بها، على اعتبار أنها مسافرة، حتى يتمكن من إعادة مبلغه منها، نافيا صحة استلامه مبلغ مليون ومئة وثمانين ألف درهم من حساب الشاكية.

مذكرة

فيما قدم وكيل الشاكية مذكرة تعقيبية، تضمنت أن الشاكية تحتكم إلى ضمير المشكو عليه بخصوص المبالغ النقدية المسلمة إليه، وتلتمس توجيه اليمين الحاسمة له بشأنها، وطلبت في ختامها، إلزام المشكو عليه بالمبالغ.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الشاكية، أسست دعواها على أنها قامت بسحب مبالغ نقدية من حسابها الشخصي، وسلمتها للشاكي عليه، على سبيل القرض، وأنها قامت بتحويل مبالغ عبر شركات الصرافة، كما قام المشكو عليه بأخذ المال باستخدام بطاقتها الائتمانية.

رد الدعوى

وأشارت المحكمة أنه لا يكفي مجرد تحويل أموال من الشاكية لصالح المشكو عليه، للقول بوجود قرض أو دين بين طرفي التداعي، لأن واقعة التحويل في حد ذاتها، لا تعدو أن تكون مجرد انتقال أموال، ولكنها لا تفيد كونه المعاملة التي تم بموجبها انتقال الأموال. وعليه، حكمت المحكمة برفض الدعوى، مع إلزام الشاكية بالرسوم والمصاريف.

أخبار ذات صلة

newsletter