أصدرت محكمة الجنايات الكبرى حكما بحق رجل اعتاد ضرب زوجته "أم طفليه" ضربا مبرحا وركل جسدها بقدميه إلى أن توفيت متأثرة بإصابتها بنزيف دموي، من جراء تعرضها للضرب المبرح، وذلك بحجة شك الزوج بزوجته لممارستها الجنس لقاء المال في أثناء وجوده بالسجن.
اقرأ أيضاً : "استئناف عمان" تحكم على وزير الأشغال الأسبق سامي هلسة بالحبس.. تفاصيل
وحكمت المحكمة على المتهم العشريني الوضع بالاشغال المؤقتة 10 سنوات، بعد تجريمه بجناية الضرب المفضي إلى الموت المعدلة من القتل مع تعذيب المقتول بشراسة.
وأعلن قرار الحكم خلال جلسة علنية عقدت برئاسة القاضي عماد الخطايبة وعضوية الدكتور القاضي طارق الشقيرات والقاضي طارق الرشيد، وبحضور مدعي عام الجنايات الكبرى.
وتبدأ تفاصيل القضية بعدما خرج الزوج من السجن، فالمغدورة هي زوجة المتهم منذ عدة سنوات، وقد انجبت منه طفلين، وصدر خلال فترة زواجهما قرارات بسجنه 3 سنوات على قضايا مختلفة، إذ ظلت المغدورة تعيش مع طفليها في منزل مستأجر.
وبعد خروج الزوج المتهم من السجن لانتهاء محكوميته والعيش مع زوجته في المنزل المستأجر، حينها بدأ يتهم زوجته المغدورة بأنها على علاقة جنسية مع عدد من الأشخاص وتمارس معهم الجنس لقاء النقود، وذلك في أثناء إمضائه محكوميته.
ونتيجة لتلك الشكوك أصبح المتهم يضرب زوجته ضربا مبرحا ويركلها بقدميه في كل مرة محدثا لديها كدمات على مختلف أنحاء متفرقة من جسمها، وفي المرة الأخيرة قام المتهم بضرب زوجته كعادته، إلا أن هذه المرة كانت الأشد ضربا بحيث قام بضربها ضرب شديدا بيديه والركل برجليه.
وعلى اثر ذلك أصيبت زوجته المغدورة بالغثيان والاستفراغ وشعرت بعدم قدرتها على الوقوف، وطلبت من زوجها أن يسعفها إلى المستشفى إلا أنه رفض ذلك ولم يقم بنقلها لوجود طلبات قضائية بحقه، وخلال ذلك الوقت حاول الزوج المتهم إطعام زوجته شوربة عدس إلا أنها لم تتمكن من تناول الطعام وعاودت الاستفراغ مرة أخرى مباشرة لتصاب بفقدان وعي وتتوفى على اثر ذلك.
وقالت المحكمة في قرارها إن"النيابة العامة لدى محكمة الجنايات الكبرى أسندت للمتهم تهمة القتل المقترن مع تعذيب المقتول بشراسة سندا لاحكام المادة 327 من قانون العقوبات الا ان المحكمة وجدت ان نية القتل لم تكن متوافرة لدى المتهم ،وان زوجته المغدورة توفيت على إثر الضربات التي أحدثها بيديه ورجليه على جسمها وأنه لم يستخدم أية أدوات حادة او راضه بالضرب ليصار الى تعديل التهمة الى الضرب المفضي الى الموت وتجريمه وفق التهمة المعدلة.