قدم النائب صالح العرموطي مقترحا لإجراء تعديل على قانون الجرائم الاقتصادية وتعديلاته رقم (11) لسنه 1993 لتنسجم التعديلات مع أحكام الدستور، وذلك استنادا لأحكام المادة (95) من الدستور وعملا بأحكام المادة (70) من النظام الداخلي لمجلس النواب.
اقرأ أيضاً : العرموطي يقترح مشروعا لإلغاء اتفاقية وادي عربة
وتاليا نص مقترح النائب صالح العرموطي:
"خاصة المادة (6) التي تنص "لرئيس الوزراء إحالة أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون الى محكمة امن الدولة بمقتضى الصلاحيات المقرره له بموجب احكام قانون محكمة امن الدولة، وكذلك تعديل المادة (9) التي تجيز الحجز التحفظي على اموال اصول وفروع وزوج من يرتكب جريمة اقتصادية وحظر التصرف بهذه الاموال اذا وجد ما يبرر ذلك ....)
وحيث انه قد تم تعديل الدستور الاردني لعام 2011 بخصوص استقلال السلطة القضائية حيث نصت المادة (27) "السلطة القضائية مستقلة تتولاها المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها وتصدر جميع الأحكام وفق القانون باسم الملك"، وبالتالي لا بد من ربط هذه القضايا بالقضاء النظامي كاستحقاق دستوري.
وكذلك المادة (97) "القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون"
والمادة (98/1) "يعين قضاة المحاكم النظامية والشرعية ويعزلون بإرادة ملكية وفق أحكام القوانين"
المادة (98/2) "ينشأ بقانون مجلس قضائي يتولى جميع الشؤون المتعلقة بالقضاة النظاميين"
المادة (98/3) "يكون للمجلس القضائي وحده حق تعيين القضاة النظاميين وفق أحكام القانون"
كما نصت المادة (101 /2 ) من الدستور لا يجوز محاكمة اي شخص مدني في قضية جزائية لا يكون جميع قضاتها مدنيين ويستثنى من ذلك جرائم الخيانه والتجسس والارهاب وجرائم المخدرات وتزييف العملة، وقد وردت هذه الجرائم على سبيل الحصر ولا تملك محكمة أمن الدولة صلاحية النظر بإي جريمة اخرى.
كما نصت المادة (128) من ذات الدستور:
لا يجوز أن تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق او تمس أساسياتها، وقد ورد بنص المادة أن تعدل هذه القوانين والتشريعات التي تتعارض مع احكام الدستور خلال مدة اقصاها ثلاث سنوات.
اقرأ أيضاً : "الإصلاح النيابية" تقترح تعديل قانون استقلال القضاء
وبالتالي لا يجوز لرئيس الحكومة كسلطة تنفيذية احالة الجرائم الاقتصادية لمحكمة امن الدولة كاستحقاق دستوري والتاكيد على مبدأ الفصل بين السلطات .
- بالإضافة الى اي اقتراحات تراها اللجنة القانونية والمجلس مناسبة وأن جميع ما ذكر تعتبر اسباب موجبة وضرورية لتعديل القانون.
طالبا التكرم بالموافقة واجراء التعديل حسب ما يقضي بذلك الدستور وقانون تشكيل المحاكم النظامية وقانون استقلال السلطة القضائية والنظام الداخلي لمجلس النواب، والمصلحة العامة للوطن والمواطن، وتحويله للجنة القانونية في المجلس وقبول الاقتراح وإحالته الى الحكومة بعد الموافقة عليه لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس وذلك سندا لاحكام المادة (95) من الدستور، وذلك تعزيزا لدولة المؤسسات والقانون والعمل على انسجام التشريعات مع أحكام الدستور".