أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، اليوم الثلاثاء، البلاغ رقم (45) لسنة 2021، استنادا إلى أحكام أمر الدفاع رقم (24) لسنة 2020، الذي يحدد آليات استفادة العاملين في القطاعات المتضررة من برنامج "استدامة" الذي تقدمه المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
اقرأ أيضاً : "القانونية النيابية": قرار الجلوة العشائرية يجب أن يشمل الجد الأول فقط
وتاليا نص البلاغ:
صادر بالاستناد إلى أحكام أمر الدفاع رقم (24) لسنة 2020
استنــادا لأحكــام البنــد (ثامنـاً) من أمر الدفاع رقم (24) لسنة 2020، أقــرر إصدار البلاغ التالي:
أولاً: يلغى مطلع البند (خامساً) من البلاغ رقم (16) لسنة 2020 ويستعاض عنه بما يلي:
" يخصص للمؤمن عليه المستفيد من برنامج استدامة والذي يعمل في أحد القطاعات والمنشآت الأكثر تضرراً المحددة بموجب التعليمات الصادرة عن مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ما نسبته (100%) من أجره المعتمد بحيث يتم دفع (60%) منها من مخصصات البرنامج و(40%) مساهمة من المنشأة ، على أن يتم مراعاة ما يلي:"
ثانياً: يلغى البند (سابعاً) من البلاغ رقم (16) لسنة 2020 المضاف بموجب البلاغ رقم (37) لسنة 2021، ويستعاض عنه بما يلي:
سابعاً:1- مع مراعاة الفقرتين (1) و(3) من البند (خامساً) من البلاغ رقم (16) لسنة 2020 يخصص للمؤمن عليه العامل في القطاعات والمنشآت المحددة بموجب التعليمات الصادرة عن مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ما نسبته (85%) من أجره المعتمد بحيث يتم دفع (80%) منها من مخصصات برنامج استدامة و(20%) مساهمة من المنشأة .
اقرأ أيضاً : الخدمة المدنية: 70 ألف خريج سنويا وقدرة الحكومة على التوظيف لا تتجاوز 8 آلاف
2- يكون الحد الأعلى لمساهمة برنامج استدامة المشار اليه في الفقرة (1) من هذا البند (800) دينار شهرياً للعامل الواحد.
ثالثاً: تطبق أحكام البندين (أولاً) و(ثانياً) من هذا البلاغ لمدة أربعة أشهر تبدأ من شهر أيلول لسنة 2021 وتنتهي في نهاية شهر كانون أول لسنة 2021.
رابعاً:1- على الرغم مما ورد في الفقرة (2) من البند (ثانياً) من أمر الدفاع رقم (18) لسنة 2020 المعدل بمقتضى البند (ثانياً) من البلاغ رقم (22) لسنة 2021 ، على المنشأة شمول العاملين غير الأردنيين لديها من غير المشمولين بأحكام القانون خلال مهلة لا تتجاوز 31/10/2021.
2- في حال عدم التزام المنشأة بأحكام الفقرة (1) من هذا البند ، يتم شمول العاملين غير الأردنيين بأحكام قانون الضمان الاجتماعي اعتباراً من تاريخ التحاقهم بالعمل مع تحميل المنشأة الفوائد والغرامات المنصوص عليها في القانون.
خامساً: لرئيس الوزراء تعديل أي من أحكام هذا البلاغ بموجب بلاغات يصدرها لهذه الغاية.