199 شبكة ومؤسسة حقوقية تحمل تل أبيب المسؤولية عن حياة أسرى "نفق جلبوع"

فلسطين
نشر: 2021-09-20 13:20 آخر تحديث: 2021-09-20 13:21
فتحة النفق التي خرج الأسرى الستة عبرها من سجن جلبوع
فتحة النفق التي خرج الأسرى الستة عبرها من سجن جلبوع

طالبت بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة فورا للوقوف على ظروف اعتقالهم رام الله 20-9-2021 وفا- حملت 199 شبكة ومؤسسة حقوقية، إسرائيل المسؤولية عن حياة وسلامة الأسرى الستة الذين حرروا أنفسهم من سجن "جلبوع" والذين تم إعادة اعتقالهم من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.


اقرأ أيضاً : اشتية: لاءات "بينيت" بحق عباس والمفاوضات بحاجة لوقفة جادة - فيديو


وقالت الشبكات والمؤسسات الفلسطينية والعربية في بيانها، اليوم الاثنين، إنها تنظر بخطورة بالغة إلى شهادات محامي الأسرى المتحررين المعاد اعتقالهم من الذين نجحوا في التحرر من سجن "جلبوع" الإسرائيلي وهم: (محمود العارضة، ومحمد العارضة، وزكريا الزبيدي، ويعقوب قادري، وأيهم كممجي، ومناضل انفيعات)، إذ وفقا لشهادة المحامين فقد اعتدت قوات الاحتلال عليهم بشكل قاسٍ من لحظة الاعتقال، ما تسبب بإصابات جسدية متعددة، ما استدعى نقل بعضهم للمستشفى بحالة صعبة نتيجة استخدام العنف غير المبرر وجرائم التعذيب ضدهم، كما يتم حرمانهم من النوم، والتحقيق معهم بعد تعريتهم بالكامل وفق ما رشح من معلومات حتى اللحظة، إضافة إلى تعرض بعضهم للتهديد بالقتل من قبل المحققين، واعتقال أقربائهم تعسفيا ولغايات الانتقام.

وتابعت: الممارسات تهدف لكسر عزيمتهم وإرادتهم، وهي مخالفة لأحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان ومبادئهما المستقرة ذات العلاقة بالأشخاص المحرومين من الحرية وبالحق في عدم التعرض لكافة أشكال التعذيب والمعاملة المهينة والقاسية وإساءة المعاملة، وبوجه خاص المادة (5) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمواد (7، 9، 40) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمواد (12–32) من اتفاقية جنيف الثالثة 1949، والمواد (90- 98) من اتفاقية جنيف الرابعة 1949، واتفاقية مناهضة كافة أشكال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو المهينة، وقرار الجمعية العامة رقم (30/د/3452) لعام 1975 بضمان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وشددت المؤسسات الحقوقية على أن الاحتلال الاستعماري الاستيطاني ونظام الأبرتهايد العنصري بذاته جريمة، والهروب من سجونه مدفوعا بالرغبة في التحرر والانعتاق وبدافع الكرامة الوطنية فضلا عن كونه واجبا أخلاقيا، محميا بموجب الاتفاقيات والمواثيق الدولية سواء إعلان بروكسل 1874 أو اتفاقية لاهاي 1907 أو اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة، ما حذا بالعديد من الدول الديمقراطية فضلاً عن تجريم التعذيب ضد كل الأشخاص وفي كل الأوقات النص صراحة على منع تعذيب الأسرى/ المعتقلين الذين ينتزعون حريتهم من السجون على وجه خاص، والاكتفاء بالعقوبة على الهروب الذي يخلف ضررا في الممتلكات والأرواح، فكيف ووجود الاحتلال بكُلّه وسجونه جريمة مستمرة.

وأكدت أن استمرار الاعتقال بذاته يتناقض مع جوهر وصريح المادة (118) من اتفاقية جنيف الثالثة بشأن الإفراج عن أسرى الحرب، والتي أوجبت الإفراج عنهم دون إبطاء.

وقالت: إن "إسرائيل" القوة القائمة بالاحتلال الدولة الوحيدة ومعها الولايات المتحدة التي شرعنت التعذيب وقوننته رسميا، وصادق "الكنيست" في العام 1987 على توصيات لجنة "لنداو" الخاصة بذلك، وأجازت التوصيات للضباط والمحققين الإسرائيليين استخدام التعذيب تحت مسمى "الضغط الجسدي/ الاستجواب المعزز"، في حين أصدرت المحكمة العليا قرار رقم (94/5100) عام 1999 والذي أكد استخدام وسائل "خاصة للضغط الجسدي" في حال التهديد الأمني الوشيك، لتعود في العام 2018 وتوسع ذلك ليشمل الحالات التي لا تشكل تهديدا أمنيا وشيكا، في تأكيدٍ بالغ الوضوح على تكامل أركان المنظومة الاستعمارية وفي الصميم منها سلطتا التشريع والقضاء.

وشددت المؤسسات الحقوقية، على أن نظرة الذات الإسرائيلية الاستعمارية لنفسها على أنها متحللة ومترفعة وفوق القانون، وسياسة الإفلات من العقاب، جزء أساسي من استمرار هذه الممارسات دون اعتبار، وهو ما يتطلب مواجهته بكل حزم وصرامة عبر جلب المجرمين للعدالة وإنصاف الضحايا، ويجعل الصمت الرسمي الدولي شريكا مباشرا بالتواطؤ.

ودعت إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة ونزيهة من كفاءات مشهود لهم بالخبرة، تقف على ظروف وملابسات اعتقال الأسرى المتحررين تمهيدا لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات، والشعوب في الدول العربية في كافة الأقطار، والجاليات العربية في الخارج إلى تشكيل حالة ضغط ومناصرة فاعلة للأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، عبر الاحتشاد في الميادين المختلفة وإثارة قضيتهم عبر منصات التواصل الاجتماعي، إسنادا ودعما لهم.

وطالبت الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف بالقيام بأدوارها بموجب المادة الأولى المشتركة في كفالة احترام الاتفاقيات، وتحويل الواجب القانوني بموجب الاتفاقيات إلى سلوك وممارسة فعلية واقعية، عبر الضغوط القصوى على دولة الاحتلال لغايات المساءلة والردع.

وأكدت ضرورة قيام المحكمة الجنائية الدولية، صاحبة الولاية والاختصاص في الأرض الفلسطينية المحتلة، بملاحقة مرتكبي جرم التعذيب وتوسيع نطاق المسؤولية عنه ليشمل كل من يساهم بأي شكل فيه والاستفادة في ذلك من شهادات مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية المشفوعة بالقسم.

وحثت جامعة الدول العربية وأذرعها المختلفة على القيام بدورها في دعم وإسناد الأسرى والمعتقلين، وتفعيل قضاياهم على المستوى الدولي، وضرورة قيام المقررين الأمميين الخاصين وعلى الرأس منهم المقرر الأممي الخاص المعني بوضع حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، والمقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بأدوارهم الفاعلة في تسليط الضوء على جرائم التعذيب الممنهج التي تتم ممارستها ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، وإثارة القضية على أوسع نطاق في أروقة منظمة الأمم المتحدة.

وأكدت المؤسسات أهمية متابعة أوضاع الأسرى والمعتقلين وأهاليهم في المجالات كافة، وتقديم الدعم والرعاية لهم من الجهات الرسمية والمدنية وبالذات على المستويات النفسية والصحية والاجتماعية والقانونية.

أخبار ذات صلة

newsletter