محكمة التمييز تؤيد قرار محكمة أمن الدولة بحق المتهمين بقضية الفتنة

الأردن
نشر: 2021-09-09 09:48 آخر تحديث: 2023-06-18 12:23
محكمة التمييز تؤيد قرار محكمة أمن الدولة بحق المتهمين بقضية الفتنة
محكمة التمييز تؤيد قرار محكمة أمن الدولة بحق المتهمين بقضية الفتنة

أصدرت محكمة التمييز قرارها في الطعن المقدم من قبل المميزين باسم إبراهيم عوض الله والشريف عبد الرحمن حسن زيد، في قضية زعزعة استقرار الأردن التي عرفت باسم "قضية الفتنة".


اقرأ أيضاً : الحكم على باسم عوض الله والشريف حسن بالسجن لمدة 15 سنة - فيديو وصور


وقضت المحكمة، الخميس، برد التمييز وتأييد القرار المميز الصادر عن محكمة امن الدولة والقاضي بإدانة المتهمين بجناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم بالمملكة بالاشتراك وجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث فتنة بالاشتراك، وإدانة المتهم الثاني الشريف عبد الرحمن حسن زيد بجنحة حيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي، وجنحة تعاطي المواد المخدرة، والحكم بوضعهما بالأشغال المؤقتة لمدة 15 سنة والرسوم لكل واحد منهما.

ووجدت محكمة التمييز أن الأفعال الثابتة التي اقترفها المميزان تمثلت بأفعال مادية وأنشطة ملموسة تجسدت في أساليب ووسائل قصد منها التشجيع والحث على مناهضة نظام الحكم السياسي في الأردن.

كما انطوت على أفعال كان من شأنها تعريض سلامة المجتمع وامنه للخطر وإحداث فتنة داخل المجتمع وتعكير صفوه وإلقاء الرعب بين المواطنين وترويعهم من خلال خلق حالة من الفوضى والفرقة والانقسام بين صفوفهم والمس بتلاحم الأسرة الأردنية ووحدتها بمختلف أطيافها وفئاتها.

وخلصت المحكمة في حكمها، إلى أن الحكم الصادر عن محكمة أمن الدولة والمؤيد من قبلها قد بني على وقائع ثابتة ومستخلصة من بينات قانونية قدمتها النيابة العامة وفقا للأصول، حيث استجمعت الأفعال المرتكبة من قبل المتهمين كافة أركان عناصر الجرائم المسندة إليهما وان قرار تجريمهما جاء متفقا وأحكام القانون.

وكانت محكمة امن الدولة قد جرمت المتهمين باسم عوض الله والشريف "عبد الرحمن حسن" بن زيد بالتهم المسندة إليهما، في قضية زعزعة استقرار الأردن المعروفة بقضية "الفتنة"، ووضعهما بالأشغال المؤقتة لمدة 15 سنة تحسب من تاريخ توقيفهما.


اقرأ أيضاً : رؤيا تنشر اعترافات باسم عوض الله في قضية الفتنة.. وثيقة


جاء ذلك خلال جلسة علنية عقدتها المحكمة، برئاسة المقدم القاضي العسكري الدكتور موفق المساعيد وعضوية القاضي المدني عفيف الخوالدة والرائد القاضي العسكري صفوان الزعبي وحضور مدعي عام المحكمة المقدم القاضي العسكري حسان العودات، والمتهمين الأول والثاني ووكيلي الدفاع عنهما.

وقررت المحكمة في ختام إجراءات المحاكمة تجريم المتهمين عوض الله والشريف بالتهمتين الأولى والثانية المسندتين إليهما، وهما جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة، وجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة بالاشتراك، وإدانة المتهم الثاني بالتهمتين الثالثة والرابعة المسندتين إليه، وهما جنحة حيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي وجنحة تعاطي المواد المخدرة.

وحكمت محكمة امن الدولة على كل واحد منهما بعقوبة الأشغال المؤقتة لمدة 15 سنة تحسب لكل واحد منهما من تاريخ إلقاء القبض عليه، ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة، وسيكون قرار المحكمة قابلا للتمييز بحكم القانون.

وقالت محكمة امن الدولة، إن المتهمين يحملان أفكارا مناوئة للدولة، وسعيا معا لإحداث الفوضى والفتنة داخل الدولة والمجتمع وثبت تحريضهما ضد جلالة الملك وقيامهما بتدبير مشروع إجرامي لإحداث الفتنة، وكانت أركان التجريم في القضية كاملة ومتحققة، وحاولا زعزعة استقرار الأردن.

ووفق قرار الحكم، فإنه وعلى ضوء اكتشاف الأجهزة الأمنية لمخطط الفتنة، وضعت الأجهزة الأمنية المختصة أجهزة الاتصال الخاصة بالمتهمين تحت المراقبة بقرار من المدعي العام.

وبدأت قضية زعزعة استقرار الأردن في الثالث من شهر نيسان الماضي بإلقاء القبض على 18 شخصا افرج عن 16 منهم، وبقي المتهمان الرئيسان في القضية، وهما رئيس الديوان الملكي ووزير المالية والتخطيط الأسبق باسم عوض الله، والشريف "عبد الرحمن حسن" بن زيد.

وبدأت أولى جلسات القضية نهاية شهر حزيران الماضي. وكان جلالة الملك عبد الله الثاني، وجه المسؤولين باتباع الآلية القانونية المناسبة للإفراج عن الموقوفين بالقضية، قاصدا كل من "ضلل وأخطأ أو انجر وراء هذه الفتنة"، وأن يكونوا عند أهلهم بأسرع وقت.

وفي اليوم الثاني من شهر حزيران الماضي، أصدر مدعي عام محكمة أمن الدولة قرار الظن بحق المشتكى عليهما عوض الله والشريف، ورفع القرار وأرسل إلى النائب العام للمحكمة، وأسندت لهما عدة تهم، وهي جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة وتهمة حيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة.

وصادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة في 13 من شهر حزيران على قرار الظن الصادر عن مدعي عام محكمة أمن الدولة في القضية المتعلقة بالمشتكى عليهما، والتي أسند للمشتكى عليهما تهمتي جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة بالاشتراك خلافا لأحكام المادة 149/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته وبدلالة المادة 76 من القانون ذاته، وجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة بالاشتراك خلافا لأحكام المادتين 2و7/ط من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7/و من القانون ذاته، وتهمة حيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة خلافا لأحكام المادة 9/أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 المسندة للمشتكى عليه الثاني.

وبدأت المحكمة أولى جلسات النظر بالقضية في 22 حزيران الماضي، واستمعت فيها لخمسة شهود نيابة عامة، اثنان منهما حضوريا، والثلاثة الآخرون تليت شهاداتهم أثناء الجلسة، وتليت لائحة الاتهام بحق المشتكى عليهما، ثم شرعت بالاستماع لشهود النيابة العامة.

وقررت المحكمة عقد جلسات المحاكمة في هذه القضية سرا، في ضوء وقائع الدعوى وتعلقها بأمن وأسرار الدولة، وحفاظا على النظام العام، واستند قرار المحكمة للمادة الثامنة من قانونها رقم 17 لسنة 1959، دون أن يخل ذلك بضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع.

وواصلت المحكمة عقد جلساتها في القضية والاستماع إلى شهود النيابة العامة، وعقدت ثلاث جلسات يوم 23 و 27 و 30 حزيران الماضي.

كما عقدت المحكمة في الأول من شهر تموز جلستها الخامسة في القضية، وبحسب أدوار المحاكمة المرسومة قانونا، ختم وكيلا الدفاع عن المتهمين بينات موكليهما الدفاعية، وقدم ممثل النيابة العامة مرافعته الختامية؛ طالبا بالنتيجة الحكم على المتهمين وفقا لأحكام القانون وإنزال العقوبة الرادعة بحقهما، واستمهل وكيلا الدفاع عن المتهمين لتقديم مرافعتهما الخطية.

وبإصدارها الحكم النهائي في القضية، تغلق المحكمة قضية أثارت الرأي العام الأردني.

أخبار ذات صلة

newsletter