إصدار تعليمات معدلة لتعليمات إدارة حسابات صندوق همة وطن

الأردن
نشر: 2021-08-22 17:11 آخر تحديث: 2021-08-22 17:11
صندوق همة وطن - تعبيرية
صندوق همة وطن - تعبيرية

صدرت في الجريدة الرسمية تعليمات معدلة لتعليمات إدارة حسابات صندوق همة وطن لسنة 2021.

وتضمنت التعليمات المعدلة، تعديل المادة (2) من التعليمات الأصلية بإلغاء عبارة (بما في ذلك لجنة إدارة حساب التبرعات الرئيسية التي تم تشكيلها بموجب قرار رئيس الوزراء عملا بأمر الدفاع رقم (4) الواردة في آخر المعنى المخصص لتعريف (لجنة الإدارة) الوارد فيها.


اقرأ أيضاً : الخصاونة يصدر البلاغ رقم 43


كما شملت تعديل المادة (5) من التعليمات الأصلية، من خلال إلغاء الفقرة (أ) التي تنص على: يكون لكل حساب من الحسابات لجنة إدارة تتألف من عدد من الأشخاص من القطاع الخاص أو مؤسسات المجتمع المدني أو الجهات الأهلية حسب مقتضى الحال. وتضمنت أيضا، إلغاء نص المادة (9) من التعليمات الأصلية والاستعاضة عنه بما يلي: يجوز لكل من حساب الخير لوزارة التنمية الاجتماعية وحساب تبرعات وزارة الصحة قبول التبرعات التي يزيد مقدارها على مائة ألف دينار على أن يتم إدراج اسم المتبرع ومقدار المبلغ المتبرع به في السجل الخاص بحساب التبرعات الرئيسية.

وتالياً نص التعليمات المعدلة لإدارة حسابات صندوق همة وطن 2021: تعليمات معدلة لتعليمات إدارة حسابات صندوق همة وطن لسنة 2021 المادة 1- تسمى هذه التعليمات (تعليمات معدلة لتعليمات إدارة حسابات صندوق همة وطن لسنة 2021) وتقرأ مع تعليمات إدارة حسابات صندوق همة وطن لسنة 2020 المشار إليها فيما يلي بالتعليمات الأصلية تعليمات واحدة ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.


اقرأ أيضاً : رئيس الوزراء يصدر البلاغ رقم 42.. تفاصيل


المادة 2- تعدل المادة (2) من التعليمات الأصلية بإلغاء عبارة (بما في ذلك لجنة إدارة حساب التبرعات الرئيسية التي تم تشكيلها بموجب قرار رئيس الوزراء عملا بأمر الدفاع رقم (4) الواردة في آخر المعنى المخصص لتعريف (لجنة الإدارة) الوارد فيها.

المادة 3- تعدل المادة (5) من التعليمات الأصلية على النحو الآتي:أولا: بإلغاء الفقرة (أ) منها.

ثانيا: بإضافة عبارة (كل من حساب التبرعات الرئيسية) بعد عبارة (يتولى إدارة) الواردة في مطلع الفقرة (ب) منها.

ثالثا: بإعادة ترقيم الفقرات من (ب) إلى (د) الواردة فيها لتصبح من (أ) إلى (ج) منها.

المادة 4- يلغى نص المادة (9) من التعليمات الأصلية ويستعاض عنه بالنص التالي: المادة 9.

يجوز لكل من حساب الخير لوزارة التنمية الاجتماعية وحساب تبرعات وزارة الصحة قبول التبرعات التي يزيد مقدارها على مائة ألف دينار على أن يتم إدراج اسم المتبرع ومقدار المبلغ المتبرع به في السجل الخاص بحساب التبرعات الرئيسية.

أخبار ذات صلة

newsletter