رفعت شابة خليجية في رأس الخيمة في دولة الإمارات دعوى قضائية على والدتها، لإجبارها على إعادة منزل تنازلت عنه صوريا لها، وذلك بغية الحصول على منزل آخر من مشروع سكني، إلا أن والدتها رفضت إرجاع المنزل لها وتمسكت بملكيته، وفقا لما نشرته صحيفة الإمارات اليوم.
اقرأ أيضاً : قصة خليجي تعافى من المخدرات بعد وفاة أشقائه وأصدقائه بجرعات زائدة
فقد قضت محكمة استئناف مدني كلي بتأييد حكم محكمة أول درجة، القاضي باعتبار صورة التنازل عن ملكية المنزل كأن لم تكن، وشطب وثيقة انتقال الملكية من الجهات المختصة، وإعادته إلى ما كان عليه قبل التنازل.
وفي التفاصيل، فإن فتاة تنازلت لوالدتها عن منزلها، بهدف الحصول على منزل من مشروع للإسكان، إلا أن والدتها رفضت إرجاع ملكية المنزل إليها، وقدمت الفتاة وثيقة إثبات ملكية، وصور فواتير كهرباء وماء، وصورة رسمية من إدارة التخطيط والمساحة، مطالبة باعتبار التنازل الصوري المثبت في بلدية رأس الخيمة، والمتضمن تنازلها عن المنزل لوالدتها، كأن لم يكن، وبإعادته لها، وبفسخ عقد التنازل وبطلانه، وبإلزام الأم إعادة المنزل مرة أخرى لها في الجهات الرسمية، وشطب اسمها من سجلات ملكية العقارات بالجهات الحكومية.
بدورها، طالبت الأمبمنع ابنتها من التعرض لها في ملكية وحيازة المنزل، وقضت محكمة أول درجة بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعا، واعتبار صورة التنازل عن ملكية المنزل كأن لم تكن، وبمحو وشطب وثيقة انتقال الملكية من الجهات المختصة، وإعادته إلى ما كان عليه قبل التنازل، ولم يلقَ الحكم قبولا لدى الأم فطعنت عليه بالاستئناف، مطالبة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم سماع الدعوى الأصلية بمرور الزمن، ورفضها.
وفي حيثيات الحكم فإن الفتاة أقامت دعواها لطلب صورية عقد التنازل، المحرر بينها وبين والدتها، مبينة أن تحرير العقد كان بسبب رغبتها في عدم ظهور ملكيتها لأي منزل، وذلك للحصول على منزل آخر من مشروع سكني، كما لم تقم والدتها بسداد أي ثمن لقاء تنازلها لها عن منزلها، وذلك ثقة منها بوالدتها.
وأكد تقرير الخبير المنتدب من قبل المحكمة، أنّ الفتاة سددت ثمن المنزل الذي اشترته من شقيقتها، وتولت تشطيبه وتجهيزه وتنازلت عنه صوريا لوالدتها دون مقابل، ولم تقصد نفاذ التصرف، بل كان الغرض من ذلك الحصول على منحة سكنية تشترط منها عدم تملك أي منزل آخر، مبينة أنها قدمت ما يفيد تقدمها بطلب المنحة وفق إفادة بلدية رأس الخيمة، وذلك بطريق التنازل وليس بموجب عقد بيع.
وأضافت أنه لا توجد أي مبالغ نقدية نظير تنازل المدعية لوالدتها، وأن الأم أقرّت لأحد الشهود بأن ملكية المنزل تعود لابنتها، وحكم أول درجة كان سائغا وله أصل ثابت في الأوراق، وكافيا لحمل قضائه، ويتضمن الرد المسقط ولا يخرج في جوهره ومضمونة، وأن النعي عليه يكون على غير أساس، ما يتعين معه القضاء برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، وإلزام المدعى عليها بالمصروفات وأتعاب المحاماة.