ثبتت محكمة النقض بأبوظبي أحكام الإدانة الصادرة في حق مقيم عربي، أدين بتهم تتعلق بارتكابه جرائم تهديد وسب عبر رسالة إلكترونية صوتية، ليصدر ضده حكم بمعاقبته بالسجن لمدة سنة وتغريمه 500 ألف درهم.
وتفصيلاً، فقد تقدم شخص ببلاغ إلى الجهات المعنية يفيد، بتلقيه رسالة صوتية عبر الشبكة المعلوماتية، تحوي عبارات "سب وتطاول وتهديد وازدراء وكراهية"، حيث تم إلقاء القبض على المتهم، وإحالته إلى المحكمة المختصة.
ولم يرتض المتهم الحكم فاستأنفه، وقضت محكمة استئناف أبوظبي حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً مع تعديل الحكم إلى الاكتفاء بعقاب المستأنف بالحبس مدة سنة وتأييده فيما عدا ذلك وإلزامه بالرسم المستحق، ولما لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى المحكوم عليه، فطعن عليه أمام محكمة النقض.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الثابت من الأوراق المرفقة بصحيفة الطعن أن المحامي قدم سند الوكالة الصادرة عن إحدى السيدات "تربطها صلة قرابة بالمتهم"، عن نفسها وبصفتها وكيلة عن المتهم، فيما خلت الأوراق من سند وكالة الطاعن لهذه السيدة.