صدور معدل قانون صندوق شهداء الجيش والأجهزة الأمنية

الأردن
نشر: 2021-06-01 16:22 آخر تحديث: 2021-06-01 16:54
شعار القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي
شعار القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي

صدر في عدد الجريدة الرسمية الثلاثاء، قانون معدل لقانون صندوق شهداء القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي والأجهزة الأمنية.

وتاليا نص القانون:

نحن عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية بمقتضى المادة 31 من الدستور، وبناء على ما قرره مجلس الأعيان والنواب، نصدّق على القانون الآتي ونأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة:

قانون رقم 16 لسنة 2021

قانون معدل لقانون صندوق شهداء القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي والأجهزة الأمنية

المادة 1- يسمى هذا القانون قانون معدل لقانون صندوق شهداء القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي والأجهزة الأمنية لسنة 2021 ويقرأ مع القانون رقم 37 لسنة 2018 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة ۲- تعدل المادة ۲ من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (والمديرية العامة للدفاع المدني والمديرية العامة لقوات الدرك) الواردة في المعنى المخصص لتعريف الأجهزة الأمنية الوارد فيها.

المادة 3- تعدل الفقرة (أ) من المادة (4) من القانون الأصلي على النحو التالي:

أولا: بإلغاء كلمة (ضابط) وكلمة (يسميه) الواردتين في البند (۲) منها والاستعاضة عنهما بعبارة (ثلاثة ضباط) وكلمة (يسميهم) على التوالي.

ثانيا: بإلغاء البلدين (4) (5) الواردين فيها.

المادة 4- يلغى نص الفقرة (أ) من المادة (6) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:

أ- تشكل في الصندوق اللجنة العسكرية المشتركة الخاصة برئاسة ضابط من القوات المسلحة الأردنية لا تقل رتبته عن عميد يسميه رئيس هيئة الأركان المشتركة، وعضوية أربعة ضباط لا تقل رتبة أي منهم عن رائد وعلى النحو التالي:

1- ضابط من القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي يسميه رئيس هيئة الأركان المشتركة.

۲- ضابطان من مديرية الأمن العام يسميهما مديرها.

3- ضابط من دائرة المخابرات العامة يسميه مديرها.

أخبار ذات صلة

newsletter