صدر في الجريدة الرسمية قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (12) لسنة 2021 ويعمل به بعد مرور 30 يوما، والذي بموجبه تنتقل مهام الرقابة والإشراف على قطاع التأمين من وزارة الصناعة والتجارة والتموين الى البنك المركزي الأردني.
ويهدف قانون تنظيم أعمال التأمين الى تنظيم قواعد ممارسة أعمال التأمين بما يضمن تحقيق قطاع التأمين لغاياته وذلك من خلال تحديث الأطر الرقابية على أعمال التأمين بتمكين البنك المركزي من الإشراف والرقابة على القطاع وبما ينسجم مع الممارسات الفضلى المطبقة في العالم.
كما يهدف الى تعزيز دور البنك المركزي في إرساء قواعد الحاكمية المؤسسية في شركات التأمين ومقدمي الخدمات التأمينية، ولتحسين الملاءة المالية لشركات التأمين ووضع معايير واضحة وشفافة للرقابة عليها وتنظيم إجراءات ترخيص شركات التأمين وعمليات تملك الشركات القائمة لمنع السيطرة عليها من مساهمين غير موثوقين، ولمنح البنك المركزي الصلاحيات اللازمة للتعامل مع الشركات المتعثرة .
وحدد القانون المتطلبات التنظيمية لضمان الفصل بين أعمال التأمين على الحياة وأعمال التأمينات العامة للشركات التي تقدم كلاهما، وعمل على إرساء قواعد التنظيم الرقابي القانوني لشركات التأمين التكافلي وتفعيل دور هيئات الرقابة الشرعية الرقابي وتعزيز حاكميتها على شركات التأمين التكافلي. بالإضافة لمعالجة أوجه القصور والثغرات التي افرزها التطبيق العملي للقانون الحالي رقم (33) لسنة 1999 وتعديلاته.
يشار الى أن قطاع التأمين الأردني يتضمن 24 شركة مجازة لممارسة أعمال التأمين داخل الأردن، و(1139) مقدم خدمات تأمينية مساندة كما بنهاية عام 2020.
وبلغ إجمالي أقساط التأمين (594) مليون دينار لعام 2020 وإجمالي تعويضات التأمين المدفوعة (411.1) مليون دينار لعام 2020. وبناء عليه بلغت نسبة تغلغل التأمين (نسبة إجمالي أقساط التأمين إلى الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية) (1.9%) لعام 2020.