مكنت بدائل الإصلاح المجتمعية التَّي أقرَّها المشرِّع الأردني قبل نحو 4 سنوات، 491 محكومًا في جرائم بسيطة من استبدال عقوبة السَّجن السَّالبة للحرية بخدمة المجتمع خلال الـ3 سنوات الاخيرة، من بينها 264 تمَّ تنفيذها على أرض الواقع.
وأشارت الأرقام الصَّادرة عن وزارة العدل، اليوم الثلاثاء، إلى أنَّ الأشهر الثَّلاثة الاولى من العام الحالي، أصدرت المحاكم الأردنية 74 حكمًا على محكومين بالسَّجن بجنح بسيطة، واستبدالها بخدمة المجتمع في عدد من مؤسسات الدَّولة، وتمَّ تنفيذ 60 حكمًا على أرض الواقع من قِبل المحكومين.
وبلغت الأحكام الواردة في شهر كانون الثَّاني الماضي 17 حكما، وخلال شهر شباط 23 حكما، وفي شهر آذار 25 حكماً.
اقرأ أيضاً : بعد العفيف والخصاونة.. توكيلات جديدة لمحامين للدفاع في "قضية الفتنة"
ونفذ 21 محكوما عقوباتهم البديلة في شهر كانون الثَّاني الماضي، و19 محكوما خلال شهر شباط الماضي، بينما استبدل 20 محكومًا عقوباتهم السّالبة للحرية في شهر آذار الماضي.
وسمحت تعديلات قانونية على قانون العقوبات الأردني للمحكمة، بناء على الحالة الاجتماعية وموافقة المحكوم عليه بأن تقضي بإحدى بدائل الإصلاح المجتمعية أو جميعها، عند الحكم بوقف تنفيذ العقوبة الأصلية للمحكوم، في تعديل تشريعي ضمن مسيرة الإصلاح التي يتبعها الأردن منذ سنوات.
وأقرت التعديلات عام 2017 بإضافة المادة "25 مكرر"، ونصَّت على بدائل الإصلاح المجتمعي، والمادة "54 مكرر ثانيا" والتي نصَّت على شروط تطبيقه، ومن خلالهما يحق للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة أو الحبس مدّة لا تزيد على سنة واحدة أن تأمر في قرارها إيقاف تنفيذ العقوبة، وفقاً للأحكام والشروط المنصوص عليها في هذا القانون، إذا رأت أنَّ من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سِنِّه أو الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنّه لن يعود إلى مخالفة القانون.
واتسّمت التَّعديلات بالمرونة بحيث راعت أنَّ مخالفة القانون تكون في بعض الأحيان بسبب ثورة غضب أو اضطراب في السلوك، وأنَّ هذه العقوبات لها فوائد على المجتمع والمحكوم، بحيث لا ينقطع مصدر رزق المحكوم الذي سيشكل عبئًا على عائلته وأطفاله.
ووقعت الوزارة لتطبيق هذه العقوبات مذكرات تفاهم مع عدَّة مؤسسات من بينها، وزارة الزراعة والأوقاف والشباب والتربية والتعليم وأمانة عمَّان الكبرى، مع مراعاة النوع الاجتماعي وذوي الإعاقة، وتوفر بدائل تتناسب مع فئاتهم وخصوصيتها.
ويُعرِّف القانون الخدمة المجتمعية بأنَّها إلزام المحكوم عليه بالقيام بعمل غير مدفوع الأجر لخدمة المجتمع لمدة تحددها المحكمة، لا تقل عن 40 ساعة ولا تزيد عن 200 ساعة، على أن يتم تنفيذ العمل خلال مدَّة لا تزيد عن سنة، وتتم المراقبة المجتمعية لمدة تحددها المحكمة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن 3 سنوات.