تضامن: انخفاض شكاوى الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة في الاردن لعام 2020

الأردن
نشر: 2021-03-30 07:42 آخر تحديث: 2023-06-18 12:30
تعبيرية
تعبيرية

أشار التقرير الإحصائي الجنائي لعام 2020 والصادر عن إدارة المعلومات الجنائية في الأردن الى وجود انخفاض وبنسبة 9.5% في عدد شكاوى الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة خلال عام 2020 مقارنة بعام 2019، حيث قدمت 1402 شكوى مقابل 1550 شكوى خلال عام 2019.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة والتي شملها التقرير هي شكاوى جرائم الإغتصاب، الخطف، هتك العرض، البغاء، الزنا والإجهاض. وبعض هذه الشكاوى شهدت إرتفاعاً خلال عام 2020 وبعضها الآخر شهد إنخفاضاً.


اقرأ أيضاً : دراسة: 64% من الوفيات بكورونا في الأردن بين الذكور و 36% بين الإناث


وجميع هذه الشكاوى سجلت لدى المراكز الأمنية وأحيلت للقضاء لإصدار أحكام قضائية بشأنها، وهي أحكام قد تتضمن الإدانة أو البراءة أو عدم المسؤولية أو وقف الملاحقة أو يتم تغيير تكييفها القانوني.

وعلى الرغم من جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية والإغلاقات فقد شهدت شكاوى الإغتصاب إرتفاعاً بنسبة 16.2% خلال عام 2020، حيث قدمت 200 شكوى مقابل 172 شكوى عام 2019، كما إرتفعت شكاوى الزنا بنسبة 23.7% وبعدد 146 شكوى مقابل 118 شكوى عام 2019، وارتفعت شكاوى الإجهاض وبنسبة 92.3% وبعدد 25 شكوى مقابل 13 شكوى عام 2019.

وفي المقابل إنخفضت شكاوى البغاء بنسبة 24% حيث قدمت 41 شكوى مقابل 54 شكوى عام 2019، وإنخفضت شكاوى الخطف بنسبة 6.6% وبعدد 168 شكوى مقابل 180 شكوى عام 2019، وإنخفضت شكاوى هتك العرض بنسبة 18.8% وبعدد 822 شكوى مقابل 1013 شكوى عام 2019.

وتؤكد “تضامن” على أن البيانات تظهر بأن الجرائم المرتكبة بحق الفتيات والنساء بشكل خاص، تكشف عن إختلالات إجتماعية تزداد كلما إرتفعت نسبتها وتكون الفتيات والنساء أغلب ضحاياه في الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة، وحمايتهن من هذه الظاهر من مسؤولية الجهات ذات العلاقة حكومية أكانت أم غير حكومية، وهي تشكل إنتهاكات صارخة لحقوقهن وتؤثر سلباً على مستقبلهن وحياتهن ويعانين من آثارها النفسية والإجتماعية لسنوات طويلة.

وتدعو “تضامن” جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية وذات العلاقة الى إعتبار التقارير والأرقام التي تصدر عن الجهات الرسمية مؤشرات قوية لوضع السياسات والبرامج والإستراتيجيات لمعالجة المشاكل الإجتماعية والقانونية وحتى الثقافة المجتمعية المسيئة للنساء.

ولا بد من التركيز على تقديم الخدمات للناجيات من الجرائم الجنسية وحمايتهن، وعلاجهن من الصدمات النفسية والمشاكل الجسدية والصحية، وإعادة تأهيلهن وإدماجهن في المجتمع لتجاوز الأثار المترتبة على ما تعرضن له من عنف جنسي، ومواصلة حياتهن من تعليم وعمل وبناء أسر قائمة على المودة والإحترام. وتجد “تضامن” بأن تقديم هذه الخدمات للنساء سيكون بمثابة الإجراء الوقائي الحاسم في حماية النساء والفتيات.

وعلى الرغم من وجود خدمات إجتماعية ونفسية وصحية للنساء والفتيات المحتمل تعرضهن للعنف الجنسي أو الناجيات منه في العديد من مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية، إلا أن هذه الخدمات خاصة الإيوائية منها لا زالت غير كافية وتشكل عائقاً أمام تقديم الحماية الضرورية والفعالة لهن.

كما أن القضاء على ثقافة الصمت لدى النساء والفتيات المعنفات المتمثل في عدم إبلاغ الجهات الرسمية عند تعرضهن لأي شكل من أشكال العنف، يرتبط مباشرة بتغيير الثقافة المجتمعية السائدة والتي تدين ضمنياً الضحية، وتستهجن مراجعة النساء للمراكز الأمنية لوحدهن تحت أي سبب كان.

كما تدعو "تضامن" الى توفير شرطة نسائية في كافة المراكز الأمنية لإستقبال حالات العنف مما يفسح المجال أمام المعنفات واللاتي تعرضن لجرائم جنسية من التحدث بحرية ووضوح ودون حياء. كما تدعو الى بناء قدرات الشرطة النسائية لإستقبال هذه الحالات وتشخصيها وتوصيفها بالصورة الصحيحة.

الدعوة الى تعديل تشريعي يجيز الإجهاض للحفاظ حياة الحامل أو صحتها البدنية أو النفسية أو سمعتها

لقد تناول قانون العقوبات الأردني رقم 16 لعام 1960 وتعديلاته موضوع جريمة الإجهاض في المواد 321-325، وإعتبر أن الإجهاض جريمة معاقب عليها سواء تم الإجهاض من قبل المرأة الحامل نفسها أو أقدم على ذلك شخص آخر غيرها، ولم يتناول القانون أية إستثناءات يجوز فيها إجهاض المرأة على عكس العديد من الفتاوى الشرعية في الأردن التي أجازت الإجهاض في حالات معينة، فيما نصت المادة 12 من قانون الصحة العامة على إجازة الإجهاض في حال كانت صحة المرأة الحامل في خطر أو يعرضها للموت.

وتشير "تضامن" الى أحدث فتوى لمجلس الإفتاء الأردني بقرارها رقم (204)(14/2014م) والصادرة بتاريخ 11/9/2014 بعنوان "حكم إجهاض الحمل الناتج عن الإغتصاب" وللإجابة على بعض الأسئلة المتعلقة بحكم إجهاض الجنين المتكون من إغتصاب في حال زنا المحارم.

وتضيف "تضامن" بأن مضمون الفتوى إعتبر أن :" جريمة الإغتصاب من أعظم الجرائم؛ لما فيها من عدوان على الكرامة الإنسانية، وإيذاء للنفس البشرية، حتى عدها كثير من العلماء من "الحرابة" التي تعد إفساداً في الأرض، وانتهاكاً لأعراض الخلق، لذلك كان لهم ما قال الله عز وجل في الحرابة: (ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ) المائدة/33".

وأكمل المجلس فتواه بالقول "ولما كان الحمل الناتج عن هذه الجريمة سبباً في تعظيم أذاها وإثارة الفتنة والعداوة في المجتمع، رأى مجلس الإفتاء إرشاد الضحية إلى مراجعة دائرة الإفتاء للنظر في ملابسات القضية، والإطلاع على ظروف الحمل وما يؤثر في الحكم الشرعي، لتنظر كل حالة على حدة، وتصدر الفتوى بخصوصها بما يحقق المصلحة ويدرأ المفسدة، فالضرورات تقدر بقدرها. نسأل الله السلامة والعافية. والله تعالى أعلم".

وفي الوقت الذي تشيد فيه "تضامن" بالفتوى وما يترتب عليها من حماية للنساء المغتصبات نفسياً ومعنوياً وجسدياً، فإنها تشير الى أن مجلس الإفتاء أجاز إجهاض المرأة الحامل إذا ثبت أن الحمل سيوثر على حياتها، حيث جاء في قرار مجلس الإفتاء رقم: (35) بتاريخ (13/6/1993م) ما يلي: "إذا بلغ الجنين في بطن أمه أربعة أشهر أو جاوزها: فلا يجوز إسقاطه مهما كان تشوهه، إذا قرر الأطباء أن من الممكن استمرار حياته، إلا إذا ترتب على بقائه خطر محقق على حياة الأم. وأما إذا لم يبلغ الجنين أربعة أشهر، وثبت أنه مُشَوَّه تشويها يجعل حياته غير مستقرة: فيجوز إسقاطه بموافقة الزوجين".

وفي فتوى لسماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان وحملت الرقم 398 بتاريخ 13/12/2009 حول عدم جواز إجهاض الحمل الناتج عن زواج عرفي، حيث جاء فيها:" لا يجوز إجهاض الجنين إلا لخطر على حياة الأم، وفي ظروف طبية خاصة، وفي السؤال المذكور أعلاه لا يوجد خطر على حياة الأم من الناحية الطبية؛ لذا لا يجوز إجهاض هذا الجنين، وننصح السائلة بإثبات العقد في المحكمة الشرعية، وأن يكون بإذن وليها لحفظ حقوقها الشرعية وحقوق الجنين. والله تعالى أعلم".

وتشير "تضامن" الى الفتوى رقم 790 بتاريخ 21/6/2010 لنفس المفتي حول جواز إجهاض الجنين ما لم يبلغ أربعة أشهر نظراً للظرف الصحي للأم الحامل، أجاب سماحته :" إذا كان الحمل لم يمض عليه مائة وعشرون يوماً: يجوز الإجهاض نظراً للظرف الصحي للأم، والذي بينه التقرير المرفق. والله تعالى أعلم".

وفي الفتوى البحثية رقم 287 بتاريخ 16/8/2009 ورد بأنه :" ليس ضعف الجسم أو الإرضاع من الأعذار المجيزة للإجهاض، ولا يجوز التعذر بمثل هذه الأعذار لارتكاب الإجهاض.أما إذا قرر الطبيب الثقة أن بقاء الجنين يعرِّضُ حياة الأم للخطر المميت، فيجوز الإجهاض قبل مائة وعشرين يوماً من علوقه، بل إذا تعارضت حياة الجنين مع حياة الأم جاز الإجهاض ولو بعد المائة وعشرين يوماً، كما أفتى بذلك علماء المجامع الفقهية؛ لأن حياة الأم محققة، وحياة الجنين غير محققة. والله أعلم".

وفي مقابل ذلك، تجد "تضامن" بأن قانون العقوبات الأردني لم يتضمن أي نص يجيز فيه الإجهاض، فالمرأة التي تجهض نفسها أو رضيت أن يستعمل لها غيرها أية وسيلة للإجهاض تعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات (المادة 321). ويعاقب من أقدم على إجهاض إمرأة برضاها بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات (المادة 322/1) وإذا أفضى الإجهاض الى موت المرأة عوقب الشخص بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات (المادة 322/2).

كما عاقب القانون من تسبب بقصد بإجهاض إمرأة دون رضاها بالأشغال الشاقة مدة لا تزيد عن عشر سنوات (المادة 323/1) ولا تنقص العقوبة عن عشر سنوات إذا أدى الإجهاض الى موت المرأة (المادة 323/2).وترتفع العقوبة مقدار الثلث إذا كان من إرتكب تلك الجرائم طبيباً أو جراحاً أو صيدلياً أو قابلة (المادة 325).

وتشير "تضامن" أيضاً الى نصاً مشابهاً لنص المادة 340 من قانون العقوبات والمتعلق بما يسمى جرائم "الشرف"، وهو نص المادة 324 من نفس القانون حيث تستفيد من العذر المخفف من أجهضت نفسها حفاظاً على شرفها، وكذلك يستفيد منه من أقدم على إجهاض إحدى فروعه أو قريباته حتى الدرجة الثالثة حفاظاً على شرفها.وهما نصان تطالب "تضامن" منذ زمن بإلغائهما.

وإقترحت "تضامن" إجراء تعديل على نص المادة 12 من قانون الصحة العامة رقم 47 لعام 2008 ليشمل الإجهاض الناشئ عن جريمة إعتداء جنسي، أو للحفاظ على البدنية أو النفسية أو سمعتها. وتالياً التعديلات المقترحة على النص الأصلي بوضع خط تحتها ": أ . يحظر على اي طبيب وصف اي شيء بقصد اجهاض امرأة حامل او اجراء عمليه اجهاض لها الا اذا كانت عملية الاجهاض ضرورية لحمايتها من خطر يهدد صحتها أو يعرضها للموت أو كانت عملية إجهاض لحمل ناشئ عن جريمة إعتداء جنسي وقع على الحامل وعلى ان يتم ذلك في مستشفى شريطة توافر ما يلي :

1. موافقة خطية مسبقة من الحامل باجراء العملية وفي حالة عدم مقدرتها على الكتابة او عجزها عن النطق تؤخذ هذه الموافقة من زوجها او ولي امرها .

2. شهادة من طبيبين مرخصين ومن ذوي الاختصاص والخبرة أو من إدارة الطب الشرعي تؤكد وجوب اجراء العملية للمحافظة على حياة الحامل او صحتها البدنية أو النفسية أو سمعتها.

3. تضمين قيود المستشفى اسم الحامل وتاريخ اجراء العملية ونوعها والاحتفاظ بالموافقة الخطية وبالشهادة الطبية لمدة عشر سنوات على ان تزود الحامل بشهادة مصدقة من مدير المستشفى باجراء هذه العملية لها وتعامل هذه القيود بسرية تامة.

ب. على الرغم مما ورد في قانون العقوبات ، لا تلاحق الحامل والشخص او الاشخاص الذين اجروا او اشتركوا في اجراء عملية الاجهاض لها وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بتهمة اقتراف جريمة الاجهاض .

وتعتقد "تضامن" بضرورة أن يتضمن قانون العقوبات الأردني من خلال إجراء التعديلات القانونية اللازمة نصوصاً تجيز إجهاض المرأة الحامل في ظل ظروف معينة كالإغتصاب ووجود خطر على صحة المرأة الحامل البدنية منها والنفسية وغيرها من الظروف التي من شأنها التأثير بشكل مباشر أو غير مباشر على حقوق النساء والفتيات.

أخبار ذات صلة

newsletter