قال رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، حسين الحراسيس، إن اللجنة تعمل في إطار وطني شامل لإقرار قانون عمل عصري يتماشى مع متغيرات ومتطلبات العصر وبما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.
جاء ذلك خلال اجتماع اليوم الأربعاء، بحضور الأمين العام للجنة الوطنية لشؤون المرأة الدكتورة سلمى النمس، وعضو شبكة النساء شركاء في التطور والتقدم ميادة أبو جابر، ولارا ياسين من المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، جرى فيه مناقشة المقترحات والتوصيات المقدمة حول مشروع قانون معدل لقانون العمل لسنة 2020.
وأضاف الحراسيس أن الظروف الحالية والتطورات الجديدة التي يعيشها الأردن، تتطلب من الجميع إعادة النظر بقانون العمل بشكل كامل، ما يبرر إجراء تعديلات جوهرية من شأنها تشجيع الاستثمار والحفاظ على حقوق العاملين ضمن بيئة عمل آمنة.
اقرأ أيضاً : النواب يطلق حوارا وطنيا حول قوانين التنمية السياسية
وأكد أهمية أن تتبنى الحكومة رؤية بعيدة المدى، تستهدف الوصول إلى مستويات عالية من النمو الاقتصادي، وانخفاض ملموس في معدلات البطالة وتعزيز الإنتاجية، عبر سياسات مدروسة تقوم على تنظيم سوق العمل، وإحلال العمالة المحلية مكان "الوافدة"، بشكل تدريجي.
وبين الحراسيس أن التعديلات التي ستجريها اللجنة على مشروع القانون، تتضمن مواد تكفل حقوق "ذوي الإعاقة" بما ينسجم مع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وعدم إقصائهم من العمل، وتحقيق الـ"كوتا" بنسبة التشغيل لهذه الفئة.
بدورهم، أكد النواب عبدالرحمن العوايشة وأسماء الرواحنة وعيد النعيمات، ضرورة إقرار قانون نوعي يراعي مصلحة العامل وصاحب العمل دون تحيز، مشيرين إلى أهمية أن يتمتع "معدل العمل" بنصوص ومواد مرنة، ولا تتعارض مع أحكام الشريعة، ولا تخالف العادات والتقاليد والقيم التي يؤمن بها المجتمع.
من جانبهم، ثمن الحضور النهج الذي تقوم به "العمل النيابية" عبر التشاركية مع جميع الجهات ذات العلاقة، مؤكدين أهمية فتح جميع مواد القانون لتعديلها، فذلك يُعد مطلبا وحاجة ماسة في ظل الظروف والتطورات المتجددة.
وأشاروا إلى هناك مواد يجب تعديلها، أبرزها ما ورد في المادتين 29 و69 من مشروع القانون، موضحين أن التعديلات المقترحة جاءت كالتالي: يُعدل البند 6 من المادة 29، بحيث يتم إضافة "بأي شكل من أشكال العنف والتحرش".
وتعديل الفقرة "ب" من نفس المادة، بحيث تصبح "إذا تبين للوزير وقوع اعتداء من صاحب العمل أو من يمثله في مكان العمل بالضرب أو بممارسة أي شكل من أشكال التحرش أو الاعتداء الجنسي على أي من العاملين في المؤسسة، فله أن يفرض غرامة على المؤسسة لا تقل عن 3 آلاف دينار ولا تزيد على 5 آلاف، وذلك مع مراعاة لأحكام أية تشريعات أخرى نافذة المفعول".
كما جاء في مقترحاتهم، إلغاء المادة 69، والاستعاضة عنها بالنص التالي الفقرة "أ" : "يحظر أي تمييز بين العاملين من شأنه إبطال أو إضعاف تكافؤ الفرص أو المعاملة في فرص العمل أو المهنة"، والفقرة "ب": "على وزير العمل إصدار التعليمات اللازمة لحماية المرأة الحامل والمرضعة والأشخاص الذين يؤدون عملًا ليليًا".
فيما قدم ممثلو المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مقترحات على مشروع القانون، أبرزها تعديل المادة 4 بحيث تصبح على النحو التالي: "يعفي الوزير أو من يفوضه الشخص ذي الإعاقة أو ولي أمره أو وصيه من دفع الرسوم والمبالغ المشار إليها في الفقرة "ج" من هذه المادة عن عامل غير أردني واحد إذا كان من ذوي الإعاقة بحاجة ماسة إلى المساعدة من الغير للقيام بأعباء حياته اليومية شريطة ان تقتصر مهام العامل غير الأردني على تقديم العون للشخص ذي الإعاقة، وأن تحدد شروط واجراءات منح الإعفاء بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية".