جرمت المادة 16 من قانون العقوبات، كل موظف عام قام بإفشاء أسرار الدولة والوثائق المحمية وفرض عقوبة عليه بالأشغال الشَاقة لمدة تصل إلى عشر سنوات.
كما فرضت المادة 355 من القانون نفسه على كل موظف عام حصل بحكم وظيفته أو مركزه الرَسمي على أسرار رسمية وأباح بها لمن ليس له صلاحية الاطلاع عليها، وأقرت بحق مرتكب الفعل عقوبة الحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات.
اقرأ أيضاً : الحكومة: رؤوس ستتدحرج اذا ثبت تسريب وثائق من رئاسة الوزراء - فيديو
ووسعت المادة 16 من القانون نطاق الحماية على أسرار ووثائق الدولة، حيث امتد حظر إفشاء الأسرار والمعلومات إلى مرحلة بعد إنتهاء العلاقة القانونية بين الموظف والإدارة العامة والمتمثلة بالتقاعد، والاستقالة، والإقالة.
وقال الخبير القانوني الدكتور سيف الجنيدي إن تطبيق القانون في حالات تسريب الوثائق العادية ضرورة ملحة، حتى لا ينتقل ذلك إلى الوثائق التي تمس الامن الوطني، وأسرار الدَولة.
وأضاف انَ تسريب الوثائق الرَسمية تصرف غير مسؤول، يمس الانتظام العام في الجهاز الإداري، ويترتب عليه عقوبة تأديبية تصل إلى الاستغناء عن الخدمات، وعقوبة جزائية تبلغ في بعض حالاتها إلى الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
وبين أنَ تفشي ظاهرة تسريب الوثائق الرسمية، والتساهل في الإفصاح عنها يؤدي إلى إختلالٍ في الانتظام العام؛ للجهاز الإداري الحكومي في الدولة، الذي يرتبط بالتأثير على ثقة الجمهور بالوظيفة العامة، ويؤدي بالنتيجة إلى الإخلال بسير المرافق العامة بانتظامٍ واطراد، وأنَ علاج هذه الظاهرة يبدأ بتمكين المواطنين من الحق في الحصول على المعلومات، وتطبيق مبدأ الإفصاح الاستباقي، ومبدأ الكشف الأقصى عن المعلومات.
وأشار الجنيدي إلى أنَه يترتب على تسريب الوثائق الرسمية من قِبل الموظفين العموميين صورتين مجتمعتين من المساءلة؛ وهما الجزائية، والتأديبية، ويكون السَند القانوني للتأديبية في نظام الخدمة المدنية رقم 9 لسنة 2020 بالإضافة إلى مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة.
واوضح ان نظام الخدمة المدنية رقم 9 لسنة 2020 في مادته رقم (69/ب) حظر على الموظف وتحت طائلة المسؤولية التأديبية الاحتفاظ خارج مكان العمل لنفسه بأية وثيقة أو مخابرة رسمية أو نسخة منها أو صورةٍ عنها أو تسريبها لأي جهةٍ خارجيةٍ أو الكتابة أو التصريح عنها دون أن يكون ذلك من صلاحياته.
وبين ان المادة 142 من هذا النظام خولت الوزير صلاحية إيقاف الموظف الذي يقوم بتسريب الوثائق عن العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وصرف ما نسبته 50 بالمئة من راتبه الإجمالي، وقد تصل العقوبة التأديبية إلى الاستغناء عن الخدمة.
وأكد أن مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة، والتي تسري على الموظفين العموميين، أي موظفي الحكومة، وموظفي المؤسسات العامة المًستقلة، وفي المادة (6/أ) ألزمت الموظف العام بالامتناع عن أي عملٍ يؤثر على ثقة الجمهور بالوظيفة العامة.
ونوه إلى أنَ المادة 7 أوجبت على الموظف العام الحفاظ على السِرية، وحظر الإفصاح عن المعلومات الرسمية والوثائق والمستندات التي حصل أو اطلع عليها أثناء قيامه بوظيفته، ويشمل مفهوم الإفصاح سواءً الكتابي أو الشفهي أو الالكتروني، ويشمل الحظر أي تعليق أو تصريح أو مداخلة تتعلق بمواضيع ما زالت قيد الدراسة أو المداولة لدى مراكز صنع القرار.
جزائيًا، لفت الجنيدي الى أنَ سندها القانوني موجود في قانون العقوبات، وقانون حماية أسرار ووثائق الدولة، وجرمت المادة 126 من قانون العقوبات فعل إفشاء المعلومات أو الوثائق التي تؤثر على سلامة الدولة وأقرت بحق مرتكب الفعل عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات.