قال عضو المحكمة الدستورية القاضي فايز الحمارنة، إنَّ المحكمة اتخذت على مدى 8 سنوات، نحو 19 قرارًا تفسيريا و35 حكمًا، جاءت كلها بقناعة المحكمة، ولم يجر الضغط عليها من أي جهة للتأثير على قراراتها الصَّادرة.
وأضاف، الاثنين، إنَّ نهاية مئوية الدولة الأردنية شهدت إرادة ملكية سامية بإنشاء المحكمة الدستورية، والتي أصبحت الجهة التي تملك صلاحية مراقبة القوانين النافذة، وإصدار القرار بأيِّ شبهة دستورية وقد تسلمت المهمة التي كان يحملها المجلس العالي لتفسير الدستور قبل العام 2011.
وبين أنَّ ميزانيتها شهدت انخفاضا نسبيا في آخر سنتين وتبلغ الآن مليونا و617 ألف دينار، وهي غير كافية إذا جرى التوسع في الصَّلاحيات الممنوحة لها، ويعمل بها 50 موظفا يخضعون لنظام الخدمة المدنية في التعيين، والمبنى الذي تعمل به هو ملك لها وكافٍ.
ولفت إلى أنَّ صلاحيات استقبال الطعون للمحكمة تنحصر في ثلاث جهات حسب القانون، هي مجلس الوزراء والنواب والأعيان، وأنَّ توسيع القائمة لتشمل الأحزاب والنقابات أمر مهم جدًا للمحكمة.
اقرأ أيضاً : المحكمة الدستورية ترد الطعن بعدم دستورية المادة 20 من قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007
وبين الحمارنة أن المحكمة أنشئت بعد تعديل الدستور، ونص التعديل على إنشاء محكمة دستورية في الأردن، حيث كان جلالة الملك عبد الله الثاني يسعى لأن يكون للأردن دور في المنطقة والعالم، فكان إنشاء المحكمة جزءا من التطور والدور والاحترام لهذه الدولة.
وقال إنَّ المحكمة تتألف من تسعة أعضاء من بينهم "العضو السِّياسي"، ونص قانون المحكمة على أن يُضاف كل عامين ثلاثة أعضاء، حتى وصل العدد إلى 15 عضوا، ومدة العمل 6 سنوات غير قابلة للتجديد، واعتبارا من الآن لن يتجاوز عدد الأعضاء 9 قضاة.
ولفت إلى أنَّ دور المحكمة فرض الرَّقابة على دستورية القوانين، والأنظمة النافذة، ومرور القوانين بالقنوات التشريعية اللازمة لا يعني عدم الطَّعن بها، وهذا يعني أنَّ المجال مفتوح للطعن في أيِّ قانون أو نظام نافذ.
وأكد الحمارنة أنَّ من واجب جميع الجهات المعنية الالتزام بقرارات وأحكام المحكمة وتنفيذها، ولا يجوز لها اتخاذ أيَّ قرار يتعارض مع ما صدر عن المحكمة، وليس من صلاحيات المحكمة متابعة وجود الخلل، لكن أيَّ معلومة تصل للمحكمة يجب اتخاذ الخطوات اللازمة لمنع هذه المخالفات والتغول على قرارات المحكمة الدستورية.
وأشار إلى أنَّ أطراف الدعوى القضائية من مصلحتها تنفيذ القرارات الصَّادرة عن المحاكم، وأمام المحكمة فإن مجلس الوزراء والأعيان والنواب هم أصحاب الحق بالطعن أمامها.
ولفت الحمارنة إلى أنَّ المحكمة تراقب دستورية القانون، وإذا أصدرت حكما بعدم دستورية قانون أو مادة معينة فيه، فإنَّ المحاكم تمتنع عن تطبيق هذا القانون أو النص المطعون به بسبب حكم المحكمة بعدم دستوريته.
وأشار إلى أنه لا تعارض بين الديوان الخاص بتفسير القوانين والمحكمة الدستورية، وقد كان قبل انشاء المحكمة ما يسمى بالمجلس العالي لتفسير الدستور، ويترأسه رئيس مجلس الأعيان، وآخر موقع لهذا المجلس كان نهاية 2011/2012، وعندما أنشئت المحكمة قام المجلس العالي بتسليم الأوراق كافة للمحكمة.
وبين الحمارنة أن الديوان الخاص يفسر نصا خاصا بالقانون، ولا يراقب دستورية أو عدم دستورية هذا النص، وقرارات الديوان هي التي تفسر وتوضح.
ونوه إلى أنَّ المحكمة الدستورية الأردنية لا تختلف كثيرا عن المحاكم العالمية والعربية، وفي بعض الدول فإن الطعن أمام المحاكم الدستورية متاح لأي مواطن، لكن هناك هيئة تقوم بفرز الطعون قبل وصولها للمحكمة، وما يصل إليها نسبة قليلة جدا.
وطلب الحمارنة من مجلس الوزراء والأعيان والنواب بأن يرفعوا للمحكمة أي نص يشاهدون فيه شبهة دستورية، لأنَّ المحكمة ليس من صلاحياتها أن تتحرك من تلقاء نفسها.
ولفت إلى أنَّ قرارات المحكمة مستقلة تماما ولا ضغوط عليها، ويضع القضاة فيها نصب أعينهم الدستور عند مناقشة أي قرار أو طعن بنص دستوري وتجري المناقشة دون ضغوط أو رضوخ أو نقاش مع أحد.
وأكد أن الجهات كافة لا تسمح لنفسها بالضغط على المحكمة أو تتصل بها لتغيير قرار أو حكم بسبب شبهة دستورية، ويحق للجهات تقديم مذكرات بأن الطعن مردود، وهنا ينتهي دورها ويبدأ دور المحكمة، وتتبع المحكمة لجلالة الملك ولا تملك أي جهة حق الرقابة عليها.
وبين أن الأردن دولة قانون ودولة القانون تخضع له، وبالتالي لا تستطيع أي جهة أن تقول أنها لن تلتزم بقرار صادر عن المحكمة، ولا تدخل أي جهة نفسها بمثل هذه المواجهات والمخالفات.
وأشار الحمارنة إلى ضرورة دعم المكتبة ومدِّها بالكتب، وأنَّ التطور التكنولوجي على رأس أولويات المحكمة القادمة، مبينا أن قانون المحكمة يمنع العمل في مكان آخر.
ولفت إلى أنَّ هناك ضرورة للتوعية بالمحكمة الدستورية وعملها وقراراتها وأحكامها وتنفيذها وهذا الدور لا ينحصر بالمحكمة.
وأكد الحمارنة أن المحكمة تتبادل الخبرات مع العالم والتجارب المماثلة، وهناك مؤتمر دولي كبير سيجري عقده قريبا.
وبين أن أيَّ طعن تستقبله المحكمة يجب أن يمر بعدة مراحل تبدأ من محكمة التمييز إذا كان الطعن من أي محكمة في المملكة، أما مجلس الوزراء والاعيان والنواب فهو يقدَّم للمحكمة مباشرة.
وقال الحمارنة إنَّ أحكام وقرارات المحكمة تتم بالأغلبية، وهذا نهج الدول المتقدمة والأقلية تتبع الأكثرية، ويصدر القرار باسم الجميع، ويجري مناقشة كل الآراء في الهيئة العامة للمحكمة وسرية.
وأكد أنَّ الأصل في اتخاذ القرارات والأحكام هو بناء على الشبهة الدستورية، فلا يجوز لهذه الشبهة أن تبقى.
ولفت إلى أنَّ المحكمة منفتحة على الجهات كافة خاصة في مراحل النقاش حول اقرار القوانين ولا تمانع من تقديم المشورة لأيِّ طرف.