إلغاء المادة 308 في الأردن يحجب بصيص الأمل لعائلات ضحايا الجرائم الجنسية

الأردن
نشر: 2021-02-03 17:23 آخر تحديث: 2021-02-03 18:38
تحرير: ليندا المعايعة
الصورة أرشيفية
الصورة أرشيفية

خلف أبواب أغلقت بسبب إلغاء المادة 308 فتيات مجني عليهن في جرائم جنسية، حجب عنهن بصيص أمل في حل قضاياهن، اذ باتت حياتهن بين نارين إما الموت أو السجن حتى أن عائلاتهن باتت تعاني الأمرين.


اقرأ أيضاً : أردني تزوج فتاة بعدما أنجب منها طفلا مهدد بالسجن 9 سنوات نتيجة إلغاء المادة 308


في عام 2017 أصدر مجلس الوزراء قرارا بالموافقة على مشروع قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2017، وتم بموجبه إلغاء المادة 308 من القانون المثيرة للجدل التي توقف تنفيذ العقوبة بحق الجاني في الجرائم الجنسية إذا ما تزوج من الضحية.

المادة المعروفة اجتماعيا بـ "تزويج المغتصبه" والتي نادت أصوات نسائية وحقوقية وعدد من منظمات المجتمع المدني بإلغائها،التي جاء الغائها تنفيذا لتوصيات اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون،ظلت ملغاة من القانون رغم مرور 3 سنوات ،ولم يتم تعديل القانون بنص بديل ينقذ عائلات المجني عليهم في الجرائم الجنسية التي يبرز الرضا في أكثرها.

وحول أثر إلغاء المادة 308 من قانون العقوبات المعدل لسنة 2017 سلطت رؤيا" الضوءعلى ما بعد الإلغاء في ظل صدور أحكام السجن بحق عدد من المتورطين في قضايا جرائم جنسية ،كانوا يرون في المادة 308 قبل إلغاءها "سترة" للمجني عليها عندما تتزوج من المتهم.

والتقت رؤيا، القاضي السابق في محكمة الجنايات الكبرى المحامي لؤي عبيدات الذي قال إن إلغاء المادة 308 جاء بشكل مرتجل وانفعالي مبني على استنتاجات ودراسات لا صلة لها بالواقع.

واعتبر أن المآخذ التي تسجل على الإلغاء بعدم طرح البديل الجاهز في حل الإشكاليات التي كان يتم تسويتها وإنهاءها من خلال الرخصة التي كانت تتيحها المادة 308 قبل إلغاءها.

وأوضح عبيدات أن المادة كانت تعالج الإشكالية الناجمة عن تورط بعض الفتيات في علاقات غير مشروعة أو ممارسات جنسية قد لا ترقى إلى مستوى العلاقه الكاملة من خلال إبرام عقد زواج مع الطرف الآخر قي هذه العلاقة، التي غالبا ما تكون رضائية.

وفصل عبيدات ذلك بالقول سواء شكلت هذه العلاقة معاشرة جنسية بالكامل وفق المادة 294 من قانون العقوبات او شكلت تطاولا على العورات دون عنف او تهديد وفق المادة 298 من قانون العقوبات ،وعلى ذلك كان يصار الى تسوية في مثل هذه القضايا بشكل رضائي عبر ابرام عقد زواج قائم على الرضا الكامل بين المجني عليها ويتبعها ذويها وبين الجاني .

وأشار الى أن إلغاء هذه المادة حرمت شريحة من الفتيات من هذه الفوائد اللاتي كن يقطفنها من جراء تسوية هذه المشاكل عن طريق الزواج،حيث تركن في العراء ،ينجم عنها اخطار قد تنال من حياتهن نتيجة المفاهيم الاجتماعية الراسخة في مجتمعنا ،والتي تعلي من قيمة العرض وتربطه ربطا مباشرا في الشرف وما الى هذه المفاهيم من دلالات.

وانتقد المحامي عبيدات الحملات التي خاضها العديد من الناشطين والناشطات وبعض مؤسسات المجتمع المدني لإلغاء المادة  باعتبارها حمات غير منصفة واتسمت برفع شعارات في معظمها تفتقر الى الدقة وتداعب عواطف ومشاعر الغالبية العظمى من الناس عندما ربطت المادة 308 بجريمة الاغتصاب بشكل حصري.

وجريمة الاغتصاب لم تكن وحدها الجريمة التي تستفيد المجني عليهن من الزواج بالمتهم التي لفت المحامي عبيدات لها بالقول ان الفصل الأول من الباب السابع من قانون العقوبات وهي جرائم الاغتصاب، مواقعة القاصرات ،هتك العرض بالعنف او التهديد ، وهتك العرض بدون عنف او تهديد،هتك عرض الفتيات اللات تقل اعمارهن عن 12 سنة ، جريمة الخطف بكل اوصافها وما يرافقها من ظروف تشديدية ، وجريمة الخداع بوعد الزواج والمداعبه المنافية للحياء ، وجريمة عرض القيام بفعل منافي للحياء وجريمة دخول أماكن مخصصة للنساء من قبل رجل.

وقال بالتالي فان تعمد الساعون الى ربط المادة 308 من قانون العقوبات التي تنص على وجوب وقف ملاحقة الجاني في حال ابرم عقد زواج صحيح مع المجني عليها نقول ان ربط هذه المادة بجريمة الاغتصاب فقط ورفع شعار "اغتصب وتزوج ببلاش" جعل الحملة  تتسم بعدم النزاهة وعدم الدقة ذلك ان المادة تشمل الجناة في جميع الجرائم الوارد ذكرها في الفصل الأول من الباب السابع والتي تعد جريمة الاغتصاب واحدة من الجرائم المذكورة.

قضايا كانت تنظرها محكمة الجنايات الكبرى عندما صدر قرار مجلس الوزراء بإلغاء المادة308 من القانون وسريان التنفيذ جاء بتاريخ 1|11|2017 ،قال عبيدات يتحكم به تاريخ وقوع الجريمة فاذا ما وقعت قبل 1|11|2017 وحصل الزواج ما بين الجاني والمجني عليها ،فان المتهم يستفيد من رخصة وقف الملاحقة او تعليق تنفيذ العقوبة بصرف النظر عن تاريخ صدورالقرار ، وبصرف النظر عن تاريخ تحريك الملاحقة الجزائية وفقا لقاعدة" وجوب تطبيق القانون الاصلح للمتهم ".

وتابع ولان هذه المادة تمتد الى 1\11\2017 وهوتاريخ سريان القانون المعدل لقانون العقوباتلسنة 2017 والذي قضى الغاء المادة ،فاذا ما حصلت واقعة هتك العرض أو الاغتصاب او المواقعة الرضائية للقاصر بعد 31\10\2017 فإنه لا مجال امام المحكمة بوقف ملاحقة المتهم حتى لو حصل زواج صحيح بينه وبين االمجني عليها لأن الرخص استثناء ولا يجوز الا توسع في تطبيقها ذلك ان الأساس الذي تقوم عليه العدالة الجزائية يقابل كل جريمة تخل بامن المجتمع هناك جزاء رادع .

وقال ينبغي ان يطبق على الجاني الا اذا وجد مانع من موانع العقاب او ظرف يوقف الملاحقة او يعلق تنفيذ العقوبة كما كان الاحال ابان سريان المادة 308.

ولفت عبيدات الى ان المادة 308 كانت تشكل ضمان للأهل وللمجني عليها وأيضا كانت سلاح بيد الفتاة المجني عليها أيضا ولاهل الفتاة لانه كان في مساحة امام اهل الفتاة التفاهم مع الجاني، إذ باتت عائلة الفتاة المجني عليها تحت الضغط ونزعت من اياديهم حلا كان يلجأ له بعد تضيق الحلول أمامهم.

أخبار ذات صلة

newsletter