توافق بين نقابة المحامين والحكومة ينهي الأزمة حول أمر الدفاع 21

الأردن
نشر: 2020-12-17 17:29 آخر تحديث: 2023-06-18 12:28
ارشيفية
ارشيفية

قال نقيب المحامين مازن ارشيدات، إنه تم التوصل لاتفاق بين النقابة ووزارة العدل والمجلس القضائي على اجراءات التقاضي في ظل جائحة كورونا، والتي سيبدأ تنفيذها الأحد المقبل.

وأضاف أن تطبيق الاجراءات سيكون ضمن محاكم البداية والصلح وتم الاتفاق على أن يكون حضور المحامين في المحاكم المذكورة حضوريا، وتسليم الأوراق للقاضي بشكل مباشر، مشيرا إلى أن نظام التبليغات سيكون عبر الوسائل الالكترونية، مؤكدا أن اجراءات التقاضي والتبليغات ستطبق وفق قانون المحاكم المدنية.

وأعلن ارشيدات عن توصل المجلس القضائي ووزارة العدل ونقابة المحامين لإجراءات توافقية لتنفيذ أمر الدفاع 21، الخميس، خلال اجتماع عقدته لجنة تنسيق قطاع العدالة في ظل جائحة كورونا، الأمر الذي أكده  أمين عام المجلس القضائي القاضي وليد كناكريه.

وقال إنه تم " تعميم جميع الإجراءات التي تم التوافق عليها على جميع المحاكم في المملكة".

وبحث الاجتماع الوقوف على التحديات والإشكاليات التي تواجه سير إجراءات العدالة على أرض الواقع في ظل جائحة كورونا، الحلول المقترحة لحلها بما يتوافق مع المصلحة العامة (قطاع العدالة)، والتوافق على الإجراءات التي ستتخذ على النحو الأمثل في كافة المحاكم بدرجاتها المختلفة في ظل جائحة كورونا.

وكانت اجراءات التوافق حول ما يلي:

أ. يتوجب على الخصم أو وكيله الذي لم يصرح في دعواه أو في جوابه عن عنوان بريده الإلكتروني أو رقم هاتفه المتنقل تزويد المحكمة المختصة إلكترونيا أو قلمياً لتلقي التبليغ بواسطته، وتعتمد بيانات المحامي الدعوى حسب آخر تصريح لدى نقابة المحامين النظاميين.

ب. إذا تعذر الحصول على عنوان البريد الالكتروني أو رقم الهاتف المتنقل للمحامي الوكيل في الدعوى، يتم إجراء تبليغه وفقا للإجراءات المقررة في التشريعات النافذة المنصوص علها في قانون أصول المحاكمات المدنية وقانون محاكم الصلح والتشريعات النافذة

ج. إذا تخلف الخصم أو الوكيل المبلغ حسب أحكام البندين أ و ب من الفقرة أعلاه عن الحضور فتقرر المحكمة السير في إجراءات المحاكمة وفقا للأحكام المقررة في التشريعات النافذة أ. يتم تبليغ الأوراق القضائية والمذكرات والبينات للخصم أو وكيله على عنوان البريد الإلكتروني أو برسالة نصية أو باستخدام تطبيق واتساب على الهاتف المتنقل المصرح به عند قيد الدعوى أو إيداع الوكالة أو المحفوظة في قاعدة بيانات نقابة المحامين النظاميين، وفي حال عدم توافرها يتم التبليغ وفقا لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية وقانون محاكم الصلح والقوانين المرعية ب. يعتبر التبليغ وفقا للأحكام البندين أ و ب من هذه الفقرة منتجا لآثاره القانونية من اليوم التالي لترايخ التبليغ بالطرق المذكورة.

3. أ. تُسجل الدعاوى الجديدة والطلبات والقضايا التنفيذية والطعون يدويا أو إلكترونيا بإيداعها لدى قلم المحكمة المختصة.

ب. للمحامي دفع الرسوم عن الدعاوى الجديدة أو القديمة والطلبات والطعون وأي رسوم أخرى يدويا أو إلكترونيا لدى المحكمة المختصة.

ج. لا يجوز استيفاء أي مبالغ إضافية وزيادة عن الرسوم المقررة بموجب أحكام القانون في حال تم دفع الرسوم يدويا.

4. تقدم يدويا أو إلكترونيا اللائحة الجوابية ولائحة الرد والبينات وفقا لأحكام المادتين (59) و(59) مكرر من قانون أصول المحاكمات المدنية، والاستدعاءات والطلبات والمذكرات وفقا لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية وقانون محاكم الصلح.

5. تسري الأحكام المتعلقة بالتبليغ المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذا البند، وذلك لغايات تبليغ جميع ما ذكر في الفقرتين (3) و(4) منه.

6. يعتبر تاريخ الإرسال إلكترونيا أو الإيداع قلميا، هو تاريخ التسجيل أو التقديم لجميع ما ذكر في الفقرتين (3) و(4) من هذا البند.

ثانيا: تسري الأحكام المتعلقة بالتبليغ المنصوص عليها في الفقرة (2) من البند (أولا) على إجراءات التبليغ في الدعاوى الجزائية.

ثالثا: لمحاكم الاستئناف إصدار قرارات إعدادية أو تمهيدية في غياب الخصوم، على أن يتم تبليغهم تلك القرارات فور صدورها وفق الطرق المحددة في البند (أولا) بالفقرتين (1) و(2) من هذه الإجراءات التوافقية.

رابعاً: للمحكمة وبناء على اتفاق الأطراف أو وكلائهم الخطي، استخدام تقنيات الاتصال المر\ئي والمسموع الموثق إلكترونيا في الحالات التالية: الخبراء عند مناقشتهم/ سماع الشهود/ استجواب الخصوم وعلى المحكمة في هذه الحالات أن تذكر في محضر الجلسة الطريقة التي تم التثبت فيها من هوية المذكورين أعلاه.

 

أخبار ذات صلة

newsletter