وزير العدل: تطبيق أمر الدفاع 21 الخاص بالتبليغات اعتبارا من 13 الجاري

الأردن
نشر: 2020-12-06 14:11 آخر تحديث: 2020-12-06 14:11
وزير العدل الدكتور بسام التلهوني
وزير العدل الدكتور بسام التلهوني

أصدر وزير العدل الدكتور بسام التلهوني قرارا يقضي بتحديد طرق تبليغ المحامي الوكيل أو الخصم الذي لم يسبق له أن صرح في دعواه الحقوقية أو الجزائية المنظورة أو في جوابه عن بريده الالكتروني أو رقم هاتفه المتنقل امام المحاكم النظامية بمختلف انواعها ودرجاتها.

وتضمن قرار التلهوني الذي حصلت عليه وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، الأحد، الزام الفئات جميعا بالقيام بالتصريح قبل تاريخ 13 كانون الأول الجاري؛ لغايات تلقي التبليغات بواسطته إعمالا لأحكام الفقرة الثانية على 1/أ، ب والفقرة الثالثة من أمر الدفاع رقم 21 وذلك بموجب الصلاحيات الممنوحة لوزير العدل بهدف وقاية القضاة والمحامين والكوادر الإدارية في المحاكم ومراجعيها من خطر الإصابة بفيروس كورونا والحد من انتشاره وحرصا على ضمان استمرار حق التقاضي وانتظام سير أعمال المحاكم.

وقال التلهوني لوكالة الانباء الاردنية (بترا) إن القرار نص على أنه يتوجب على وكيل الخصم المحامي الذي لم يسبق له وأن صرح في دعواه الحقوقية المنظورة او في جوابه عن عنوان بريده الالكتروني أو رقم هاتفه المتنقل أو يرغب بتحديثها القيام بالتصريح عن ذلك لدى نقابة المحامين الأردنيين حيث سيتم تحديثها على أنظمة وزارة العدل مباشرة من خلال الربط الإلكتروني مع النقابة، وستعتمد تلك البيانات لغايات اجراء التبليغات القضائية اعتبارا من تاريخ 13 كانون الأول الجاري على ان ينطبق ذلك أيضا على وكلاء الخصوم في الدعاوى الجزائية.

وأضاف أنه فيما يتعلق بأطراف الدعاوى غير الممثلين بأحد المحامين في الدعاوى المدنية والتي تقل قيمتها عن ألف دينار، يتوجب على كل طرف من أطراف الدعوى من غير الممثلين بأحد المحامين في حال عدم قيامه بالتصريح عن عنوان بريده الالكتروني او رقم هاتفه المتنقل في دعواه المنظورة او في جوابه عن ذلك باستخدام، التصريح عن بياناته من خلال خدمة تحديث بينات الاتصال عبر البوابة الالكترونية للوزارة، أو من خلال القيام بتعبئة النموذج الورقي المعتمد لدى قلم المحكمة المختصة بحيث تعتمد بيانات الاتصال هذه لغايات التبليغات القضائية اعتبارا من تاريخ 13 كانون الأول الجاري.

وبين أنه فيما يتعلق بأطراف الدعاوى من غير الممثلين بأحد المحامين في الدعاوى الجزائية، فيتوجب على كل طرف من أطراف الدعاوى الجزائية من غير الممثلين بأحد المحامين القيام بالتصريح عن عنوان بريده الالكتروني او رقم هاتفه المتنقل وذلك باستخدام، التصريح عن بياناته من خلال خدمة تحديث بيانات الاتصال عبر البوابة الالكترونية للوزارة، او من خلال القيام بتعبئة النموذج الورقي المعتمد لدى قلم المحكمة المختصة بحيث تعتمد بيانات الاتصال هذه لغايات التبليغات القضائية اعتبارا من 13 كانون الأول الجاري. وأكد أنه فيما يتعلق بالدعاوى التنفيذية لدى دوائر تنفيذ الأحكام المدنية، فيتوجب على وكيل الخصم الذي لم يسبق له التصريح في دعواه التنفيذية عن عنوان بريده الالكتروني أو رقم هاتفه المتنقل او في حال رغبته بتحديثها، القيام بالتصريح عنها لدى نقابة المحامين الأردنيين ليتم تحديثها على أنظمة الوزارة مباشرة من خلال الربط الإلكتروني مع النقابة، بحيث تعتمد بيانات الاتصال هذه لغايات التبليغات القضائية اعتبارا من تاريخ 13 من كانون الأول الجاري.

وأشار إلى أنه يتوجب على الخصم غير الممثل بأحد المحامين والذي لم يصرح في دعواه التنفيذية عن عنوان بريده الالكتروني أو رقم هاتفه المتنقل القيام بذلك من خلال استخدام خدمة تحديث بيانات الاتصال عبر البوابة الالكترونية للوزارة، أو من خلال تعبئة النموذج الورقي المعتمد لدى قلم المحكمة المختصة بحيث تعتمد بيانات الاتصال هذه لغايات التبليغات القضائية اعتبارا من تاريخ 13 من كانون الأول الجاري.

وقالت الوزارة إن بوابتها الالكترونية جاهزة لاستقبال جميع الطلبات على العنوان: https://services.moj.gov.jo .

أخبار ذات صلة

newsletter