قررت المحكمة الادارية العليا تأييد القرار الصادر عن المحكمة الادارية بإلغاء القرار الصادر عن مجلس نقابة المحامين (بالأكثرية) المتضمن من حيث النتيجة رفض تسجيل مستدعية في سجل المحامين المتدربين
وفق ما نشر مركز إحقاق للدراسات القانونية على موقعه الالكتروني، فقد جاء حكم المحكمة هذا بعدما ثبت لها أن المستدعية حاصلة على شهادة البكالوريوس في القانون من جامعة خاصة عام 2004، وبتاريخ (2/10/2004) أصدر مجلس نقابة المحامين المتضمن تسجيل المستدعية محامية متدربة، (وفي ضوء الأخبار الواردة إلى لجنة شؤون المهنة في نقابة المحامين ومفاده تزعم ممارسة المحامية المتدربة (مهنة الرقص في ملهى ليلي) وتثبتت اللجنة من صحة هذه الأخبار) وبتاريخ (13/12/2004) عاد مجلس نقابة المحامين وأصدر قراره المتضمن إعادة النظر بقرار تسجيل المستدعية محامية متدربة والغاؤه عملاً بالمادتين (8 و17) من قانون نقابة المحامين.
وطعنت المستدعية بقرار مجلس نقابة المحامين الى محكمة العدل العليا آنذاك وتشكلت الدعوى حيث أصدرت تلك المحكمة قرارها متضمناً رد دعوى المستدعية وتضمينها الرسوم والمصاريف، ثم عملت المستدعية لدى احدى البنوك بوظيفة مسؤول خدمة العملاء لمدة 9 سنوات وحصلت في على شهادة الماجستير في القانون من جامعة خاصة بتقدير (ممتاز).
وحسب لائحة الدعوى أن المستدعية عادت وتقدمت بطلب جديد للتسجيل في سجل المحامين المتدربين عام 2011 وأن مجلس نقابة المحامين برفض تسجيلها والتأكيد على قراراته السابقة المؤيدة من محكمة العدل العليا، حيث تقدمت المستدعية بالطعن بالقرار المذكور لدى محكمة العدل العليا آنذاك وتشكلت الدعوى، حيث أصدرت محكمة العدل العليا قرارها متضمناً رد الدعوى وتضمين المستدعية الرسوم والمصاريف.
ووفق اللائحة ان المستدعية عادت واستمرت في عملها في احد البنوك حيث تقدمت باستقالتها وكانت أثناء عملها في البنك حسنة السيرة والسمعة والسلوك وشاركت في عدة دورات تدريبية وحصلت على إجازة محاماة شرعية من دائرة قاضي القضاة.
كما حصلت على شهادة عدم محكومية من الجهات المختصة، وأن المستدعية شاركت في امتحانات القبول للمتدربين للتسجيل في سجل المحامين المتدربين في دورة شهر (آب/8 لعام 2019) وحصلت على علامة (20) في الامتحان التحريري وذات العلامة في الامتحان الشفوي وهي أعلى العلامات بين المتقدمين للامتحانات.
وحسب القرار انه وبتاريخ (8/8/2019) تقدمت المستدعية بطلب انتساب الى نقابة المحامين لتسجيلها في سجل المحامين المتدربين مرفقة معه جميع الوثائق والمستندات المشار اليها سابقاً وأن مجلس نقابة المحامين أصدر فراره وبأغلبية ستة أعضاء ومخالفة ثلاثة أعضاء وامتناع عضوين وجاء قرار المجلس الصادر بالأغلبية متضمناً التأكيد على قرار المجلس السابق والقرارات السابقة برفض التسجيل.
وبتاريخ (14/10/2019) تقدمت المستدعية بالدعوى لدى المحكمة للطعن بالقرار الصادر عن مجلس نقابة المحامين المذكور.
وفي معرض رد المحكمة الادارية على الدفع الشكلي الذي أثاره ممثل المستدعى ضده (مجلس نقابة المحامين – المحامي) ومؤداه أن الدعوى مردودة شكلاً لكون القرار الطعين الصادر عن المستدعى هو قرار توكيدي لقرارات سابقة،،، قالت المحكمة:
وقال القرار: (وفي ذلك نجد أن القرار التوكيدي هو ذلك القرار الذي لا يحدث بذاته أثراً قانونياً وإنما يقتصر دوره على مجرد ترديد الأحكام التي تضمنها قرار سابق بغية إظهار نية الإدارة في التمسك بالقرار الأول أو لتنبيه الأفراد الى واجباتهم والتزاماتهم التي تضمنها القرار الأول، وبالتالي فإنه يتوجب للقول بوجود القرار التوكيدي ان تتماثل وتتطابق القرارات في المحل والسبب والغاية، وبالتالي يتوجب لاعتبار القرار توكيداً أن يتطابق مع القرار الأول من حيث المدى والأثار بحيث يندمج معه ويصبحان قراراً واحداً، وليس قرارين مستقلين ومتميزين عن بعضهما (موسوعة القضاء الإداري الجزء الاول – د.علي خطار شطناوي ص 412-415).
كما وجدت المحكمة ان الاجتهاد القضائي لمحكمة العدل العليا الأردنية والمحكمة الإدارية العليا الأردنية قد استقر على أن (تأكيد الإدارة على قرارها السابق لا يغدو قراراً إدارياً قابلاً للطعن لأنه ليس فيه أحداث أو تعديل أو إلغاء للمركز القانوني للطاعن وعليه ولما كان القرار التوكيدي لم يصدر بناء على تحقيق جديد في أمور استجدت بعد صدور القرار السابق ولم يتناول تغييراً أو تعديلاً فيه فإنه يكون غير قابلاً للطعن فيه بدعوى الإلغاء)) (عدل عليا رقم 29/2001، عدل عليا رقم 61/1996، إدارية عليا رقم 201/2018).
ووجدت أن المستدعية تقدمت بطلب تسجيل جديد الى نقابة المحامين لتسجيلها في سجل المحامين المتدربين وأنها تقدمت بامتحانات شفوية وتحريرية لدورة شهر 8/2019 لغايات قبولها كمتدربة في نقابة المحامين الأردنيين وحصلت على أعلى العلامات في تلك الامتحانات.
كما وأنها حصلت على شهادة الماجستير في القانون من جامعة خاصة في العام 2010 بتقدير ممتاز وكذلك حصلت على إجازة في المحاماة الشرعية من قاضي القضاة في العام 2019 وأرفقت مع طلبها شهادة حسن سيرة وسلوك وأنها غير محكومة بأية جريمة تمس الشرف أو الأخلاق كما أرفقت مع طلبها شهادة تثبت عملها في البنك الاستثمار العربي الأردني من 3/9/2007 الى أن تقدمت باستقالتها من البنك المذكور بتاريخ 31/12/2017، وأنها كانت تتمتع بحسن السيرة والسلوك أثناء عملها في البنك المذكور بوظيفة مسؤول خدمة العملاء إضافة الى أرفاقها شهادات خبرة ودورات قامت بالمشاركة فيها في مجالات مختلفة.
ورأت المحكمة أن تقديم المستدعية طلب جديد الى مجلس نقابة المحامين لتسجيلها في سجل المحامين المتدربين وأن المادتين (12/2و18) من قانون نقابة المحامين لا تمنع من إعادة تسجيل المحامي في سجل المحامين في حال زوال السبب أو الأسباب التي لم تتوفر فيه لشروط التسجيل وفقاً للمادتين (7 و8) من قانون نقابة المحامين، وبما أن المستدعية تقدمت بطلب جديد لتسجيلها في سجل المحامين المتدربين وأن المستدعى ضده أصدر قراره بتاريخ 30/9/2019 متضمناً التأكيد على قرار المجلس السابق والقرارات السابقة فإن هذا القرار لا يعتبر قراراً توكيدياً وإنما قراراً جديداً قابلاً للطعن لدى محكمتنا ويغدو هذا الدفع مستوجباً للرد.
وتابع القرار: “وفي معرض تسبيبها وتعليلها لقرار إلغاء القرار الصادر عن مجلس نقابة المحامين، تجد المحكمة أن المستفاد من المواد (7 و 8 و 12/2 و 17 و 18) من قانون نقابة المحامين أن سلطة مجلس النقابة في تسجيل أو رفض التسجيل للمحامي المتدرب هي سلطة مقيدة ولا تخضع لتقدير أو مزاجية صاحب القرار بمعنى أن مجلس النقابة وهو يمارس صلاحياته بهذا الخصوص يتوجب عليه أن يصدر قراره وفقاً للمواد السالف ذكرها وبغياب شرط من الشروط أو أكثر يعني عدم تحقق شرط التسجيل”.
وأشار إلى أنه “من هنا يتضح أن سلطة مجلس النقابة في هذا الشأن هي سلطة مقيدة ولا يجوز القول أن ما ذهب اليه مجلس النقابة باعتبار وجود سابقة قديمة بحق شخص ما تبقى قيداً دائماً وأبدياً يمنعه من التسجيل ما دام أن المادتين (12/2 و18) من قانون نقابة المحامين رسمت طريقاً واضحاً بعدم منع أي شخص من التسجيل مجدداً في حال توافر الشروط التي يتطلبها القانون لتسجيله في سجل المحامين المتدربين، ذلك أن المشرع قد أضاف أمراً في غاية الأهمية بخصوص سلوك الشخص وهل هو محمود السيرة والسلوك بأن أعطى لمجلس النقابة وقبل إصدار قراره بالتسجيل أو الرفض بوجوب التحقق من هذا الشرط”.
وزاد “بمعنى أنه على مجلس النقابة أن يتحقق من حسن السيرة والسلوك لا أن يذهب للقول بوجود سابقة بحق المستدعية يجعلها غير محمودة السيرة والسلوك ودليل ذلك أن المادتين (12/2 و 18) من قانون النقابة قد أعطت بشكل صريح وواضح لمن تم رفض طلب تسجيله حق تقديم طلب جديد إذا زال السبب أو الأسباب التي أدت الى الرفض وأن القانون وفي المادة (18) أعطى للمجلس عند تجديد الطلب حق رفضه أو قبوله”.
وبينت أن “مجلس نقابة المحامين لم يبحث في طلب المستدعية وما طرأ عليه من أسباب جديدة تضمنتها الأوراق المقدمة منها في طلبها ولم يتحقق من شرط حسن السمعة والسلوك للمستدعية وأصدر قراره الطعين قبل الوقوف على حقيقة سلوك المستدعية بعد طول تلك الفترة التي تم فيها شطب اسمها من سجل المحامين المتدربين ومرور أكثر من خمسة عشر عاماً على ذلك وفي ضوء المستجدات وما حصلت عليه المستدعية من شهادات علمية وخبرات عملية ومنها إجازة المحاماة الشرعية”.
ووجدت المحكمة أن حسن السمعة والسيرة والسلوك لا تتجزأ وأن ممارسة مهنة المحاماة الشرعية تتطلب سمعة وحسن سيرة وسلوك لا تقل عما تتطلبه ممارسة مهنة المحاماة أمام المحاكم النظامية وارتباطها بعقد زواج مع محامي مزاول مهنة المحاماة كل ذلك يجعل من القرار الطعين مشوباً بعيب مخالفة القانون وأسباب الطعن ترد عليه ويتوجب الغاءه.