صادقت محكمة التمييز على قرار صادر عن محكمة الاستئناف الجمركية القاضي بتأييد الحكم الصادر عن محكمة الجمارك البدائية المتضمن إعلان براءة الظنين (عوني يوسف مطيع) عن الجرم المسند إليه وهو "جرم تهريب كمية (46640.87) كغم من مادة التبغ المفروم المعد للتدخين" وإعفائه من الالتزامات المدنية.
اقرأ أيضاً : متهمو قضية "عوني مطيع "ينكرون "جريمتهم" ويقدمون دفاعهم لأمن الدولة
كما أدانت محكمة الاستئناف في قرارها الظنينين (شركة ن. ذ ومالكها الظنين ي.ب) بالجرم المسند إليهما (تهريب مادة التبغ المفروم المعد للتدخين)، وحكمت المحكمة بإلزامهما بالتكافل والتضامن بالغرامات التالية باعتبارها تعويضات مدنية: الحكم بمبلغ (419767) ديناراً و(8) فلوس بواقع مثلي الرسوم لصالح دائرة الجمارك، وإلزامهما بمبلغ (349806) دنانير و(5) فلوس بدل مصادرة بواقع القيمة مضاف إليها الرسوم لصالح دائرة الجمارك، ومبلغ (5.522.279) ديناراً بواقع مثلي الضريبة لصالح دائرة الضريبة العامة.
اقرأ أيضاً : "أمن الدولة" تفرغ من جمع شهادات النيابة بقضية الدخان المتهم الرئيس فيها "عوني مطيع"
وقالت المحكمة في قرارها " ان محكمة الاستئناف قامت بمناقشة وتمحيص الأدلة والموازنة بينهما وانتهت إلى تكوين قناعتها الوجدانية فيما انتهت اليه بقرارها المطعون فيه بادانة المميزين تكون قد أصابت صحيح القانون وقرارها ممتثل لأحكام القانون وعليه رد التمييز المقدم .
وكان مساعد النائب العام الجمركي وشركة (ن.ذ) للتجارة والصناعة قد تقدمت بطعنين بالقرار.