قال الخبير القانوني الدكتور راتب النوايسة إن المادة 74/ 2 من الدستور الأردني جاءت واضحة، وأن الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال أسبوع من تاريخ حل المجلس.
وأضاف النوايسة خلال حديثه لـ "رؤيا"، الأحد، أن أي قرار تتخذه الحكومة المستقيلة هو قرار صادر عن جهة غير مختصة، وبحسب الفقه القضاء الإداري تعتبر قرارات منعدمة.
اقرأ أيضاً : العجارمة: تكليف حكومة الرزاز بتصريف الأعمال يأخذ حكم الدستور المكتوب
ورأى النوايسة أننا أمام مخالفة دستورية واضحة، لان تفسير الدستور يختلف عن تفسير القانون، فإذا سكت المشرع بالدستور فقد منع، مشيرا إلى أنه جرى العرف الدستوري واستقر أن يقوم جلالة الملك بتكليف الأمناء العامين بتصريف الأعمال إلى أن يتم تشكيل حكومة جديدة.
وأكد أن أي قرار تتخذه الحكومة المستقيلة هو قرار باطل ومنعدم وصادر عن جهة غير مختصة بإصداره، لافتا أنه يستطيع أي شخص متضرر من أي قرار تتخذه هذه الحكومة أن يطعن به أمام المحكمة الإدارية.