أصدرت الحكومة الثلاثاء بلاغ رقم 9 الصادر بموجب أمر الدفاع رقم 6 لسنة 2020 الصادر عن رئيس الوزراء والذي يقوم بتنظيم دوام وأجور العاملين في القطاع الخاص القاطنين في المناطق المعزولة ويعملون خارجها أو الذين يقطنون خارج المناطق المعزولة ويعملون داخلها.
واعلن وزير العمل نضال فيصل البطاينة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بدار رئاسة الوزراء ظهرالثلاثاء عن البلاغ رقم 9 الصادر بموجب أمر الدفاع رقم 6 لسنة 2020 الصادر عن رئيس الوزراء لتنظيم دوام وأجور العاملين في القطاع الخاص القاطنين في المناطق المعزولة ويعملون خارجها أو الذين يقطنون خارج المناطق المعزولة ويعملون داخلها وذلك خلال فترة العزل تنفيذا لخطط مكافحة وحصر انتشار وباء فايروس كورونا.
وتسري أحكام البلاغ بحسب البطاينة على العاملين في مؤسسات أو منشآت القطاع الخاص أو أية جهة خاصة خاضعة لأحكام قانون العمل ، فبالنسبة للعاملين الذين يقع مكان اقامتهم المعتادة داخل المناطق الجغرافية التي يتم اتخاذ قرار بعزلها ويؤدون أعمالهم خارجها وكذلك العاملين الذين يؤدون أعمالهم داخل المناطق الجغرافية التي يتم اتخاذ قرار بعزلها ويقع مكان اقامتهم المعتادة خارجها،
وأشار الوزير إلى أنه اعتبارا من تاريخ اتخاذ القرار بعزل أي منطقة جغرافية وإلى حين صدور قرار برفع العزل، فلصاحب العمل تخفيض ما لا يزيد على (50%) من الأجر الشهري للعامل المشمول بهذا البلاغ، شريطة ألا يقل الأجر بعد التخفيض عن الحد الأدنى للأجور ولا يجوز لصاحب العمل تكليف العامل بأي عمل في موقع العمل ولكنه يجوز له تكليفه بعمل عن بعد حسب أمر الدفاع رقم 6 والبلاغات السابقة الصادرة بموجبه.