البدء بتفعيل أمر الدفاع 11 في الأردن للوقاية من فيروس كورونا

الأردن
نشر: 2020-08-15 04:54 آخر تحديث: 2020-08-15 05:18
البدء بتفعيل أمر الدفاع 11 في الأردن للوقاية من فيروس كورونا
البدء بتفعيل أمر الدفاع 11 في الأردن للوقاية من فيروس كورونا

بدأت الحكومة، صباح السبت، بتفعيل أمر الدفاع رقم 11 لسنة 2020، الذي يلزم أصحاب المنشآت والأفراد بضرورة الالتزام بأقصى درجات الحيطة والحذر، واخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا ، وفرض عقوبات على كلّ منشأة لا يلتزم العاملون فيها، أو مرتادوها بارتداء الكمّامات أو التي تهمل أساليب الوقاية.


اقرأ أيضاً : إعلان نتائج التوجيهي 2020.. رابط


كما يبدأ اعتباراً من السبت تعديل ساعات حظر التجوّل الجزئي، لتصبح من الساعة الثانية عشرة منتصف الليل وحتّى السادسة صباحاً بالنسبة للمواطنين، ومن الساعة الحادية عشرة مساء وحتّى السادسة صباحاً بالنسبة للقطاعات التجاريّة.

ويلزم أمر الدفاع 11 أصحاب المنشآت والأفراد بأقصى درجات الحيطة والحذر، ويفرض عقوبات على كلّ منشأة لا يلتزم العاملون فيها، أو مرتادوها بارتداء الكمّامات أو التي تهمل أساليب الوقاية باتّباع ممارسات من شأنها تعريض صحّة المواطنين وسلامتهم للخطر.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة في وقت سابق إن أمر الدفاع 11 يتضمن فرض عقوبات وغرامات على غير الملتزمين بتعليمات منع وضبط العدوى في المجتمع للحد من انتشار الفيروس بين المواطنين، إذ تتراوح الغرامة على الأفراد المخالفين من 20 إلى 50 ديناراً، وعلى المنشآت المخالفة من 100 إلى 200 دينار، بالإضافة إلى إغلاق المنشأة المخالفة لمدة 14 يوماً.

وأشار إلى أن الحكومة منحت مؤسسات القطاعين العام والخاص مهلة قبل تفعيل أمر الدفاع لتتمكن من توفير متطلبات الوقاية الصحية من معقمات، وكمامات، والتزام بالتباعد الجسدي ومنع تجمع أكثر من 20 شخصا.

يشار إلى أن وزير الصحة الدكتور سعد جابر وجه كتابا إلى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز للإعلان عن بدء تفعيل أمر الدفاع رقم 11 اعتبارا من يوم السبت المقبل الموافق 15 آب الحالي.

وفيما يلي أبرز إجراءات الوقاية التي تضمنها أمر الدفاع 11:- التقيد بمسافات التباعد، والالتزام بوضع كمامة قبل الدخول الى الأماكن العامة بما فيها الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة، أو في الأماكن التي تقدم فيها خدمات مباشرة للجمهور مثل الشركات والمؤسسات والمنشآت والمولات ومراكز التسوق والمحلات التجارية والعيادات الطبية والمراكز الصحية.

- التزام مقدمي الخدمات الصحية والخدمات في الأماكن المشار إليها والعاملين في خدمات التوصيل بوضع الكمامات وعدم السماح لمرتادي هذه المواقع بالدخول دون ارتداء الكمامات.

- يعاقب كل فرد مخالف بغرامة لا تقل عن (20) ديناراً ولا تزيد على (50) ديناراً، وكل منشأة مخالفة بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (200) دينار ويتم إغلاق المكان الذي حصلت فيه المخالفة لمدة (14) يوماً، مع التأكيد على أن تطبيق هذه العقوبات لا يحول دون تطبيق أيّ عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر.

وكان وزير الصحة أصدر تعليمات منع وضبط العدوى في المجتمع لمنع انتشار فيروس كورونا، والصادرة بموجب أمر الدفاع رقم 11 لسنة 2020 وتضمنت ارتداء الكمامات والتعامل معها بطريقة صحيحة وآمنة لمنع انتقال الفيروس في أماكن العمل المغلقة، والتي تشمل المولات والأسواق المركزية والمحال التجارية بجميع أنواعها، وشركات الاتصالات الخلوية، وشركة الكهرباء وسلطة المياه، والبنوك والمكاتب، كما تشمل وسائط النقل العام من باصات وسيارات الأجرة وسيارات التكسي والمركبات الخصوصية التي يتواجد فيها أكثر من شخص، والصالات والقاعات بكافة استعمالاتها، وصالونات الحلاقة والتجميل.

وحددت التعليمات أيضا نوع الكمامات بالجراحية العادية، والمصنوعة من المواد النسيجية، والتي يمكن استعمالها أكثر من مرة.

أخبار ذات صلة

newsletter