أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن بدء استقبال طلبات الراغبين تحويل فترات التقاعد المدني للضمان الاجتماعي اعتبارا من يوم الاربعاء الموافق 2020/7/8للوزراء والموظفين الذين كانوا مشمولين بأحكام قانون التقاعد المدني وانتهت خدماتهم دون الحصول على راتب تقاعدي وفقاً لقانون التقاعد المدني شريطة أن لا يكون الوزير أو الموظف قد يكون تقاضى راتب تقاعدي من الضمان الاجتماعي.
وبيّنت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أن الأسس الصادرة عن المؤسسة بخصوص تحويل فترات التقاعد المدني للضمان الاجتماعي جاءت تنفيذاً لقانونها وفقاً للمادة (85) مكررة في قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 وتعديلاته والتي نصت على "إذا انتهت خدمة الموظف التابع لقانون التقاعد المدني ولم يكمل مدة الخدمات المقبولة للتقاعد المنصوص عليها في ذلك القانون فيجوز بناء على طلب منه إعادة احتساب تلك الخدمات لغايات هذا القانون شريطة تحويل العائدات التقاعدية المستحقة عن تلك الخدمات إلى المؤسسة ويتم إجراء التسويات اللازمة وفقا لأحكام هذا القانون على أن لا تتحمل الخزينة أي مبالغ مالية".
اقرأ أيضاً : الضمان لرؤيا: اجراءات تسهيلية جديدة للمنشآت المدينة للمؤسسة المشمولة بأحكام القانون
وبيّنت المؤسسة أنه يتعين على الراغب بالاستفادة من هذا القرار إحضار الوثائق اللازمة والتي تشتمل على (كتاب من المنشأة التي عمل لديها مبين فيه فترات الاشتراك المشمولة في التقاعد المدني المدفوع عنها العائدات التقاعدية وكشف تفصيلي بالرواتب التي كان يتقاضاها طيلة فترة شموله بأحكام قانون التقاعد المدني من المنشأة التي كان يعمل بها، وبعد ذلك على صاحب الطلب مراجعة إدارة فرع ضمان عمان المركز للسير في إجراءات تقديم طلب تحويل الفترات وتعبئة النموذج المخصص لهذه الغاية، حيثُ تقوم المؤسسة بعد ذلك باحتساب اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين إصابات العمل إضافة إلى فائدة التأخير المترتبة وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي وإلزام طالب التحويل بدفعها.
وأشارت إلى أنه في حال كان هناك أي عائدات تقاعدية لطالب تحويل الفترات وقامت وزارة المالية سابقاً بدفعها للمؤسسة فأنه يتم حسم تلك العائدات من قيمة المبالغ المترتبة عليه . مبينةً أن فترات الاشتراك المشمولة بأحكام قانون الضمان الاجتماعي وفقاً لهذه الأسس تعتبر فترات اشتراك فعلية لغايات الحصول على راتب التقاعد أو راتب الاعتلال.