الرزاز يجيز "إنهاء خدمات" العاملين في القطاع الخاص وفق شروط.. تفاصيل

الأردن
نشر: 2020-05-31 07:20 آخر تحديث: 2020-05-31 07:22
البطالة - تعبيرية
البطالة - تعبيرية

اصدر رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بلاغ بموجب أمر الدفاع رقم (6) لسنة 2020 والصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع.


اقرأ أيضاً : الرزاز يعدل أمر الدفاع 6.. ويجيز الاتفاق على تخفيض أجور العاملين في القطاعات المتضررة


ووفق التعديل الجديد، قد اجاز البلاغ انهاء خدمات العامل حسب المادة (28) من قانون العمل، إلا أن البلاغ قد اجاز (للعامل الاردني حصرا) التقدم بشكوى لوزارة العمل اذا تعسف صاحب العمل في ممارسة صلاحيته الممنوحة له بموجب المادة (28) واذا ما ثبتت صحة شكوى العامل، فهنا تلزم وزارة العمل صاحب العمل باعادة العامل الى عمله ودفع أجوره المعتادة كأن الفصل لم يتم، وإذا امتنع صاحب العمل عن ذلك فيكون عرضة لتطبيق العقوبات الواردة في أمر الدفاع من قبل الجهات القضائية المختصة ، وهذا ينطبق فقط على العمالة الاردنية اما بخصوص العمالة الغير اردنية فما يحكم العلاقة هو قانون العمل بدون اي تدخل من الوزارة إلا وفقا للقانون.


اقرأ أيضاً : المؤسّسات والدوائر الرسميّة والمحاكم تعاود عملها في الأردن


هذا وسيتم نهاية الأسبوع القادم إصدار بلاغ لاحق لتنظيم حماية مؤقتة أكثر للمنشآت التي لا تستطيع دفع أي رواتب للعاملين بها اعتبارا من 2020/6/1 ضمن آليات واثباتات محددة وذلك بإجراء تعديلات على المادة رقم (5 ) من أمر الدفاع رقم 6 لسنة 2020 الخاصة بإيقاف المنشآت، كما سيتضمن البلاغ المزمع إصداره حوافز تشجيعية نوعية للمنشآت الملتزمة لنهاية العام بدفع أجور العاملين كاملة.

أخبار ذات صلة

newsletter