منتدى الاستراتيجيات الأردني يوضح أمر الدفاع رقم 6 بالنسبة للمنشأة وللعامل

اقتصاد
نشر: 2020-04-14 12:49 آخر تحديث: 2023-06-18 12:30
أمر الدفاع رقم 6
أمر الدفاع رقم 6

أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني بالتعاون مع مجموعة السند للقانون – إيفرشيدز سذرلاند رسم إنفوغرافيك يوضح أمر الدفاع رقم 6 وماذا يعني لكل من المنشأة والعامل، مبيناً السيناريوهات المختلفة لعمل المنشآت العاملة وغير العاملة بموجب قانون الدفاع رقم 6 الذي أصدرته الحكومة مؤخراً، وتعليمات رقم (3) لسنة 2020 الصادرة بموجب احكام الفقرة (ج) من البند ثالثا من امر الدفاع رقم (6) لسنة 2020 بشأن الإجراءات والتدابير اللازمة لتنظيم العمل المرن "عن بعد.


اقرأ أيضاً : ارتفاع معدل التضخم بالأردن في آذار


وبين المنتدى أنه يوجد 5 حالات سيتم تطبيقها بموجب أمر الدفاع رقم 6، في الحالة الأولى وهي الدوام الكامل في الموقع للعاملين في المنشأة في حال كان مصرح للمنشأة والعاملين في العمل بالموقع، مشيراً إلى أن المنشأة ستلتزم بدفع أجور العاملين كاملة وبدل عمل إضافي إذا عمل العامل لساعات إضافية، إلا أنه يمكن للمنشأة تخفيض أجر العامل بما لا يزيد عن 30% بموافقة العامل وأن لا يقل عن 220 دينار وهو الحد الأدنى للأجور.

أما في الحالة الثانية والتي يعمل فيها العامل بدوام كامل عن بعد، نظراً لعدم تمكنه من وصول الموقع أو عدم إصدار تصريح للمنشأة للعمل، بين الرسم أن العامل يستحق أجوره كاملة وبدل عمل إضافي إذا عمل لساعات إضافية.

وعند النظر للحالة الثالثة التي تمثل دوام العاملين بشكل جزئي عن بعد نظراً لأن طبيعة بعض المهام التي يؤدونها تتطلب وجودهم في موقع العمل، مما يعني عدم تمكنهم من أداء أعمالهم بشكل كامل عن بعد، فإن على المنشأة دفع الأجور عن ساعات العمل الفعلية بما لا يقل عن 220 دينار او عن 50% من اجر العامل ايهما اعلى.


اقرأ أيضاً : الحكومة: مساعدات نقدية لعمال المياومة الذين تضرروا من أزمة كورونا


وفيما يتعلق بالحالة الرابعة المرتبطة بالعاملين عير القادرين على العمل عن بعد نظراً لأن طبيعة أعمالهم تستلزم وجودهم في موقع العمل مثل العاملين في المصانع والتجارة، فإن العامل يستحق كامل اجوره، كما يستطيع صاحب العمل دفع ما لا يقل عن 50% من قيمة الأجور شريطة ان لا يكون الاجر اقل من 220 دينار بموافقة الوزارة.

وفي الحالة الأخيرة وهي تجميد النشاط بسبب عدم قدرة المنشأة على العمل والاستمرار في ظل الظروف الحالية، فيحق للمنشأة التقدم بطلب لوقف عملها وعدم دفع أجور العاملين، إلا أنها لن تستفيد من اي برامج للحماية الاقتصادية، ولا يعتبر العامل مفصولاً في هذه الحالة.

وأوضح المنتدى بعض الملاحظات الهامة المتعلقة بأمر الدفاع رقم 6، مبيناَ أن المنشأة تلتزم بدفع أجور شهر آذار بالكامل وان السيناريوهات المذكورة تنطبق ابتداء من شهر نيسان 2020، مضيفاً أن المنشأة تستحق حوافز تشجيعية بالإضافة لاستفادتها من برامج الحماية الاقتصادية بحال دفع الأجور كاملة دون أي اقتطاع، وبحال تم الاقتطاع تستفيد المنشأة فقط من برامج الحماية الاقتصادية. وأضاف المنتدى أنه وبموجب أمر الدفاع رقم 6 سيتم دعم عمال المياومة الأردنيين شريطة اشتراكهم بالضمان الاجتماعي.


اقرأ أيضاً : البنك المركزي يوسع الشركات المشمولة ضمن برنامجه لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة كورونا


وفيما يتعلق بالعاملين، لا يجوز للمنشأة ممارسة ضغوط على العامل لإجباره على الاستقالة أو فصله عن العمل، كما تلتزم المنشأة بإعادة كل من تم فصله من تاريخ18/03/2020 إلى العمل قبل تاريخ 16/04/2020.

أخبار ذات صلة

newsletter