قال الخبير القانوني المحامي عبدالله الشياب إن وباء الكورونا يشكل الظرف الاستثنائي الذي أدى إلى تفعيل أوامر وقانون الدفاع، مؤدياً إلى تعطيل جميع القوانين والأنظمة التي يعمل بها، وتضييق قانون الدفاع بما يتناسب مع هذه الآفة.
وأكد خلال مشاركته في فقرة "أصل الحكاية" ببرنامج "دنيا يا دنيا" على قناة "رؤيا"، أن جميع العقود الحالية المبرمة أو المؤجلة، يطبق عليها المادة 11 من قانون الدفاع والتي تنص على:" إذا تعذر تنفيذ أي عقد أو التزام بسبب مراعاة أحكام هذا القانون او أي أمر أو تكليف أو تعليمات صادرة بمقتضاه أو بسبب الامتثال لهذه الأحكام فلا يعتبر الشخص المرتبط بهذا العقد مخالفا لشروطه بل يعتبر العقد موقوفا إلى المدى الذي يكون فيه تنفيذ العقد متعذرا ويعتبر ذلك دفاعا في أي دعوى أقيمت وتقام على ذلك الشخص أو أي إجراءات تتخذ ضده جراء عدم تنفيذه للعقد أو الالتزام."
اقرأ أيضاً : وزير العدل يشرح المقصود بأمر الدِّفاع 5 وتجميد المدد القانونية خلال العطلة الرَّسمية
وبين أن عقد الإيجار أو أي عقد آخر يطبق عليه نص المادة 11 من قانون الدفاع، ومثل عقد العمل وعقود التوريد، وأيضاً عقود القروض بين المؤسسات والأفراد، مشيراً إلى وجود استحالة مؤقتة لتنفيذ هذه العقود، مؤكداً أنه عطلت حالياً جميع القوانين والأنظمة من الناحية القانونية والتنفيذية.
وأشار إلى أن القاعدة العامة في القانون المدني الأردني نصت على أنه إذا حدثت ظروف استثنائية ولم يتوقع حدوثها، وكان مستحيلاً تنفيذ الالتزام مثل عقد القرض أو عقد الإيجار، أو كان مرهقاً لأحد الأطراف ويسبب له خسارة ، يحق للمحكمة التدخل لعمل موازنة تحقيقاً للعدالة، بمعنى أنه عند انتهاء تنفيذ قانون الدفاع، الذي حال بين تنفيذ الأفراد التزامها بالعقود، يجرى اللجوء إلى المحكمة لإعادة الأمر لما كان عليه من قبل، وجدولة الالتزامات.
أما فيما يتعلق بالفوائد البنكية المترتبة على عدم تنفيذ العقود، بين أنه أمر سابق لأوانه للبت فيه، إذ يعد العقود حاليا موقوفة تماماً ولا يعد الشخص الذي لم يوفي بالتزامه مخللاً بالعقد، بل هو عقد موقوف بموجب قانون الدفاع، ويعتبر ذلك دفاعا عنه في أي دعوى ستقام عليه، نتيجة عدم تنفيذ هذا الالتزام، وله الحق أيضاً بدفع هذا الالتزام بالطريقة التي تناسب الملتزم، بمعنى أنه عند انتهاء حالة حظر التجول وطلب تنفيذ هذا العقد بالأشهر التي لم يستطع الالتزام بها جراء الظروف الطارئة، له الدفع أمام المحكمة بموجب المادة 11 من قانون الدفاع أو استنادا للمادة 205 من نظرية الظروف الطارئة في القانون المدني، ويعتبر العقد منتهياً أو مفسوخاً أو تقوم المحكمة بتسوية الأمور بين الطرفين.