معاقبة موظف جمع بين عملين في الإمارات

هنا وهناك
نشر: 2020-03-01 08:36 آخر تحديث: 2023-06-18 12:25
الصورة أرشيفية
الصورة أرشيفية

فوجئ موظف يعمل في حقل الإعلام في الإمارات، بنقله إلى قسم المستودعات، وإحالته إلى مجلس تأديبي لجمعه بين عملين في وقت واحد.


اقرأ أيضاً : الكويت تقرر وقف العمل بالبصمة للموظفين خوفا من تفشي فيروس كورونا


وألغت المحكمة الاتحادية العليا، حكماً أصدرته محكمة أول درجة، قضى بإلغاء قرار تأديبي صدر بحق إعلامي، إذ خفضت جهة عمله، درجته الوظيفية ونقلته إلى قسم المستودعات، بعد أن ثبت أنه يعمل لدى جهة عمل أخرى، في تقديم برامج تلفزيونية.

وفي التفاصيل، أقام إعلامي، دعوى إدارية، مختصماً جهة عمله، مطالباً ببطلان إجراءات إحالته إلى المجلس التأديبي وإلغاء قرارها بخفض درجته الوظيفية، وإعادة تسكينه على درجته وإعادته لشغل وظيفة راصد إعلامي والقضاء بأحقيته في صرف المبالغ التي اقتطعت منه.


اقرأ أيضاً : مصر .. فصل وحرمان أستاذين تداولا مقاطع جنسية بحرم الجامعة


وقال إنه "كان يشغل وظيفة راصد إعلامي، إلا أنه فوجئ بنقله إلى قسم المستودعات وإحالته إلى مجلس تأديبي بحجة الجمع بين عمله وعمل آخر تقديم برامج بتلفزيون دون إذن، وعليه صدر قرار خفض درجته"، مطالباً بإلغاء "قرار إيقافه عن العمل وقرار إنهاء خدمته".

وقضت المحكمة الاتحادية الابتدائية بإلغاء قرار تخفيض الدرجة الوظيفية، وما ترتب على ذلك من آثار، وأيدتها المحكمة الاتحادية الاستئنافية، ولم ترتضِ جهة العمل بهذا الحكم، فطعنت عليه.

وقالت جهة العمل إن "الحكم خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، وتأويله ذلك أنه قضى بإلغاء قرار الجزاء المطعون فيه بتخفيض درجة المدعي، استناداً إلى أن هذا القرار ينطوي على غلو في تقدير الجزاء لعدم تناسبه مع المخالفة المنسوبة إليه، من دون أن يمحص الحكم جسامة المخالفة التي اقترفها المدعي، ودون أن يفطن أن تقدير جهة العمل للجزاء كان بمقتضى سلطة الإدارة التقديرية التي لم تسيء استخدامها".

وأيدت المحكمة الاتحادية العليا الطعن، موضحة أن هذا الجزاء هو أحد الجزاءات التي نصت عليها لائحة العمل، مؤكدة أن "تقدير الجزاء ما يدخل في نطاق السلطة التقديرية لجهة العمل ولم ينطوِ هذا التقدير على غلو أو شطط أو مفارقة صارخة بين درجة الذنب والجزاء المشار إليه، ومن ثم يكون هذا القرار قد صدر متفقاً وصحيح حكم القانون، مما يضحى معه طلب إلغائه غير قائم على أساس يتعين رفضه".

وأشارت المحكمة إلى أن التحقيقات التي أجريت مع الموظف أتاحت له حق الدفاع في ما هو منسوب إليه من مخالفة القوانين والإجراءات المتبعة بعمل برامج "راب" خارج جهة عمله، وأقر بخطئه في ذلك بالتحقيقات، ومن ثم فلا تثريب على جهة التأديب إن هي أسبغت الوصف الحقيقي للمخالفة المنسوبة إليه، وهي الجمع بين عمله بالمركز ومباشرة عمل آخر خارجه دون إضافة وقائع جديدة لم تكن تحت نظر التحقيقات.

وانتهت إلى أن حكم الاستئناف قضى بتأييد حكم البداية القاضي بإلغاء القرار المطعون فيه، بتخفيض درجة الموظف بالمخالفة للمبادئ سالفة البيان، الأمر الذي يوجب نقضه.

أخبار ذات صلة

newsletter