محكمة الاحتلال تحكم على قاتل طفل فلسطيني بحبسه شهرا واحدا

فلسطين
نشر: 2019-10-30 14:35 آخر تحديث: 2019-10-30 14:35
الطفل عثمان رامي
الطفل عثمان رامي

أصدرت محكمة الاحتلال العسكرية ، بتاريخ 28/10/2019م، حكماً الجندي المُتهم بقتل الطفل عثمان رامي حلس (14 عاماً)، بعيار ناري في الصدر أثناء مشاركته في مسيرات العودة شرق محافظة غزة بتاريخ 13/7/2018م، بالسجن الفعلي لمدة (30) يوم، و(60) يوم مع وقف التنفيذ، وتخفيض رتبته، لارتكابه مخالفة "تجاوز الصلاحيات إلى حد تشكيل خطر على الحياة والصحة" وفقاً للمادة (72) من قانون القضاء العسكري الإسرائيلي لسنة 1955م.

وبالرغم من أن محاكمة جندي على القتل هي من الأفعال النادرة، إلا أن الحكم يعزز القاعدة وهي مشاركة القضاء في حماية وتحصين المتهمين بارتكاب جرائم حرب.

وكان مركز الميزان بصفته ممثلاً قانونياً عن الضحية، تقدم بتاريخ 4/9/2018م بطلب فتح تحقيق بالحادث إلى المدعي العام العسكري الإسرائيلي، مُدعماً بأدلة الإثبات التي حصل عليها، وبدأت على أثره الشرطة العسكرية التابعة للاحتلال بتاريخ 6/11/2018م، بالتحقيق، واستدعت والد الضحية إلى معبر بيت حانون "إيرز"، للإدلاء بشهادته بتاريخ 6/3/2019م.

كما تلقى المركز، بتاريخ 29/10/2019م، بلاغاً جوابياً من قبل النيابة العسكرية الإسرائيلية، جاء فيه: "نود إبلاغكم أن التحقيق قد انتهى، وتم تحويل نتائج التحقيق إلينا، بعد فحص الشواهد والأدلة، وجلسات الاستماع لوكيل الجندي الذي أطلق النار، وعليه تم تقديم لائحة اتهام ضده لمخالفته -الصلاحيات والمادة سالفة الذكر-".

وبحسب توثيق المركز، فقد بلغت حصيلة من قتلتهم قوات الاحتلال، منذ بدء مسيرات العودة بتاريخ 30/3/2018م، (214) من بينهم (46) طفلاً، وسيدتين، و(9) من ذوي الإعاقة، و(4) مسعفين، وصحافيين اثنين.

ورأى مركز الميزان لحقوق الإنسان، وفقاً للأدلة التي بحوزته، أن جريمة قتل الطفل حلس؛ من قبيل جرائم القتل العمد، التي تقتضي إنزال عقوبة أشد بحق الجندي المُدان، من تلك التي حكمت بها المحكمة العسكرية الإسرائيلية، ويرى في الحكم المذكور الذي اعتبر الجريمة الواقعة مخالفة وليست جناية، مؤشراً على استمرار سياسة إفلات الجناة من العقاب، ودليلاً إضافياً على افتقار قضاء الاحتلال للقدرة على حماية الضحايا ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات، بل وتوفير الغطاء القضائي للجنود الإسرائيليين في قتل المتظاهرين.


اقرأ أيضاً : إصابة فلسطينية برصاص الاحتلال بالخليل بذريعة تنفيذها عملية طعن - فيديو


وأكد المركز على أن الحق في الحياة والسلامة الجسدية، مكفول بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وأن استمرار قوات الاحتلال في استهداف المشاركين السلميين في مسيرات العودة وسقوطهم ما بين قتيل وجريح، يُشكل انتهاكاً جسيماً لجوهر الحماية التي وفرها القانون الدولي للأفراد دون تمييز. كما ينطوي سلوك تلك القوات في التعامل مع المتظاهرين؛ على مخالفة خطيرة للمعايير الدولية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية.

واستهجن الميزان بشدة حكم المحكمة العسكرية، الذي يقدم دليلاً إضافياً على فشل النظام القضائي الإسرائيلي في تحقيق العدالة، ويرى في حكمها سنداً موضوعياً لإعمال مبدأ الولاية التكاملية لقضاء المحكمة الجنائية الدولية، على اعتبار أن القضاء الإسرائيلي فشل في توفير الحماية للضحايا، ويفتقر لمعايير النزاهة والحياد، ولمبدأي المسائلة والمحاسبة.

وطالب مركز الميزان المجتمع الدولي، إلى تحمل مسئولياته القانونية والأخلاقية تجاه سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإلى التدخل العاجل لوقف انتهاكات قوات الاحتلال الخطيرة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وقواعد القانون الدولي الإنساني، وتوفير الحماية التي أقرها القانون الدولي للمدنيين في الأراضي المحتلة. كما يُطالب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بسرعة فتح تحقيق في الانتهاكات الجسيمة والمنظمة التي ترتكبها قوات الاحتلال، ومحاسبة مقترفيها ومن أمروا باقترافها.

 

أخبار ذات صلة

newsletter