أوضح عضو المحكمة الدستوريّة، أستاذ القانون الدستوري الدكتور نعمان الخطيب، أن قرار المحكمة الدستورية المتعلق بعدم جواز أن يكون الوزير شريكا أو مساهما في أي شركة أو عمل تجاري أو مالي، لا ينطبق على الأعمال التجارية والمالية التي كان الوزير يمارسها قبل توليه منصبه.
وأكّد الخطيب في تصريح صحفي اليوم الجمعة، ان القرار لا يلزم الوزير بالتنازل عن أية أسهم أو ملكيات تجارية في الشركات العامة أو الخاصة امتلكها قبل توليه الوزارة، لأن الوضع القانوني له موجود قبل توليه الوزارة، مبينا أن المنع يبدأ منذ توليه المنصب فقط. وأشار إلى ان قرار المحكمة الدستورية حول تفسير المادة 44 من الدستور واضح، إذ أنها حظرت على الوزير ان يشترك في أي عمل تجاري أو مالي بما يشمل المساهمة في أي شركة سواء شركات المساهمة العامة أو الخاصة أو الاكتتاب بالأسهم عند التأسيس أو شرائها لاحقاً، ويبدأ ذلك منذ توليه منصب الوزارة.
وأعاد الخطيب التأكيد على أن الوزير، وبمجرد توليه منصبه، يحظر عليه بموجب إحكام المادة 44 من الدستور شراء أو استئجار شيء من أملاك الحكومة ولو كان ذلك في المزاد العلني، كما لا يجوز له أثناء وزارته ان يكون عضواً في مجلس إدارة شركة ما، أو ان يشترك في أي عمل تجاري أو مالي أو أن يتقاضى راتباً من أية شركة.