الضمان: التعديلات الأخيرة حماية أسرة المؤمن عليه عند الوفاة

اقتصاد
نشر: 2019-07-02 10:25 آخر تحديث: 2019-07-02 10:26
الصورة أرشيفية
الصورة أرشيفية

 قال مدير المركز الإعلامي والناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي إن التعديلات التي تضمّنها مشروع القانون المعدّل لقانون الضمان الاجتماعي الحالي عزّزت بصورة واضحة حماية أسرة المؤمن عليه المنقطع عن الاشتراك في الضمان في حال وفاته.

وأضاف بأن القانون المعمول به حالياً لا يوفر راتب تقاعد الوفاة الطبيعية في حال وفاة المؤمن عليه وهو خارج الخدمة، أي أثناء فترة انقطاعه عن الاشتراك بالضمان، بينما جاء التعديل المقترح على القانون بنص واضح يقضي باستحقاق راتب تقاعد الوفاة الطبيعية وتخصيصه للمستحقين من ورثة المؤمن عليه المتوفّى المنقطع عن الاشتراك في حال توفر للمؤمن عليه 120 اشتراكاً (10 سنوات) فأكثر بالضمان، وأن لا تزيد فترة انقطاعه عن الشمول بالضمان على 60 شهراً (5 سنوات).

وبيّن أن حالات كثيرة سابقة حصلت فيها وفاة المؤمن عليه بعد فترات قصيرة من انقطاعه عن الضمان، لم يحصل فيها الورثة المستحقون إلاّ على تعويض من دفعة واحدة فقط وليس راتباً تقاعدياً، على الرغم من توفر مدة اشتراك سابقة له بالضمان قد تزيد على عشر سنوات، كون القانون النافذ حالياً يشترط أن تقع حالة الوفاة الطبيعية خلال خدمته المشمولة بأحكام قانون الضمان.


اقرأ أيضاً : دراسة: 62% من العاملين في الاردن رواتبهم اقل من 450 دينار.. فيديو


وقال بأن حالات الوفاة الطبيعية لمؤمن عليهم أثناء الخدمة بلغت خلال عام 2018 الماضي (954) حالة، خصصت لورثتهم المستحقين رواتب تقاعد الوفاة الطبيعية، وهي كلها حالات وفاة وقعت خلال مدة اشتراك المؤمن عليهم بالضمان، وليس خلال مدة انقطاعهم عن الاشتراك، حيث يشترط القانون الحالي لغايات استحقاق راتب الوفاة الطبيعية أن تقع الوفاة خلال خدمة المؤمن عليه المشمولة بأحكام قانون الضمان، وأن لا تقل اشتراكاته عن (24) اشتراكاً منها (6) اشتراكات متصلة.

أخبار ذات صلة

newsletter