اوضحت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، أن نظام الفوترة نص على اعتماد الفاتورة بجميع اشكالها الورقية والمحوسبة أو الإلكترونية، وتضمن اصدار الفاتورة لقاء بيع اي سلعة او تقديم أي خدمة لا تقل قيمتها عن دينار.
واشارت الدائرة، حسب مساعد المدير العام موسى الطراونة، الى أن الفاتورة التي يتم اصدارها من البائع او مؤدي الخدمة الملزم بتطبيق نظام الفوترة، يجب ان تتضمن البيانات التي تشمل اسم البائع او مقدم الخدمة كاملا وعنوانه والرقم الضريبي اذا كان مسجلا في ضريبة المبيعات والرقم الوطني اذا كان غير مسجل والرقم المتسلسل للفاتورة وتاريخ تنظيم واصدار الفاتورة وبيان نوع السلعة او الخدمة المباعة وكميتها وقيمتها والقيمة الاجمالية للفاتورة.
وبينت الدائرة أن الفاتورة النقدية لا يشترط ان تتضمن اسم المشتري ويتم وضع اسم المشتري على الفاتورة في حالة بيع السلعة او الخدمة الاجل او البيع بالتقسيط او على دفعات.