أكدت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أن مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 يتيح الفرصة للمؤمن عليه لتقديم شكوى بعدم قيام المنشأة بشموله في الضمان خلال فترة عمله لديها وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ تركه للعمل لدى المنشأة وليس من تاريخ التحاقه في العمل لديها كما هو معمول به حالياً.
وأضافت المؤسسة في بيان أن الهدف من التعديل الجديد هو تعزيز الحماية للمؤمن عليهم حتى لا يكونوا عرضة للفصل من العمل في حال تقدموا بشكوى بعدم شمولهم.
وفي ما يتعلق بالمؤمن عليهم العسكريين أشارت المؤسسة إلى أن هناك تعديلات خاصة، تتعلق بتحسين المزايا والحقوق الممنوحة للمؤمن عليهم العسكريين، وذلك بإلغاء تطبيق قانون الضمان رقم (19) لسنة 2001 عليهم.
ويهدف التعديل الجديد إلى تمكين المؤمن عليهم العسكريين
من الاستفادة من المزايا الممنوحة لكافة المؤمن عليهم ومنح ورثة الشهيد راتب يعادل (100%) من أجره الخاضع للاقتطاع في تاريخ استشهاده، مقابل زيادة الاشتراكات الاجمالية المقتطعة بنسبة (1.5%) لتصبح (28%) من أجورهم بحلول عام 2021.
اقرأ أيضاً : توضيحات مهمة من "الضمان" حول راتب المشترك "المتوفى" وتعليم الأبناء الجامعي