توجه حكومي لإلغاء "دفتر خدمة العلم" والإستعاضة عنه بوثيقة إلكترونية

الأردن
نشر: 2019-06-16 08:03 آخر تحديث: 2020-07-23 09:20
دفتر خدمة العلم
دفتر خدمة العلم

كشفت مسودة مشروع القانون المعدّل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2019.

ووفقاً لما نشر ديوان التشريع والرأي، فقد ورد في المادة الثانية وتحديدا في الفقرة الرابعة، "إلغاء عبارة (دفتر خدمة العلم) حيثما وردت فيه أو في الأنظمة المرتبطة به والمشار إليها في المادة (51) من هذا القانون والاستعاضة عنها بعبارة (وثيقة خدمة العلم الالكترونية)".

وتاليا تفاصيل مشروع القانون المعدّل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2019: 

المادة (1): يسمى هذا القانون (قانون معدّل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2019) ويقرأ مع القانون رقم 23 لسنة 1986 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانوناً واحداً ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 المادة (2): تعدل المادة (2) من القانون الأصلي كما يلي :-

اولا: بإلغاء العبارات التالية (القائد العام، دفتر الخدمة) والمعاني المخصصة لها والاستعاضة عنها بالعبارات التالية:-

- قائد الجيش/رئيس هيئة الأركان المشتركة: الضابط الذي يعينه الملك للقيام بمهام قيادة القوات المسلحة.

- وثيقة خدمة العلم الالكترونية : المستند الذي يقوم بتفعيله المكلف من خلال الوسائل والمواقع والتطبيقات الالكترونية المخصصة لهذه الغاية أو من خلال أي وسيلة أخرى تقررها المديرية حسب مقتضى الحال وتحتوي على التفاصيل المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات التي تصدر بمقتضاه.

ثانيا: بالغاء التعريفات الواردة فيها للعبارات التالية ( القوات المسلحة، المديرية ، المدير) والاستعاضة عنها بالنصوص التالية:

- القوات المسلحة: القوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي.

- المديرية : مديرية شؤون الأفراد.

- المدير : مدير شؤون الأفراد.

ثالثاً: بإلغاء عبارة (القائد العام) حيثما وردت فيه والاستعاضة عنها بعبارة (قائد الجيش/رئيس هيئة الأركان المشتركة). 

رابعا: بإلغاء عبارة (دفتر خدمة العلم) حيثما وردت فيه أو في الأنظمة المرتبطة به والمشار إليها في المادة (51) من هذا القانون والاستعاضة عنها بعبارة (وثيقة خدمة العلم الالكترونية).

خامسا: بإضافة عبارة (الأجهزة الأمنية) إليها وعلى النحو التالي:

- الأجهزة الأمنية: مديرية الأمن العام ودائرة المخابرات العامة والمديرية العامة للدفاع المدني والمديرية العامة لقوات الدرك.

المادة (3): تعدل المادة (4) من القانون الأصلي كما يلي :

أولاً : بإلغاء عبارة (أجهزة الأمن العام والدفاع المدني والمخابرات العامة) حيثما وردت فيه أو في الانظمة المرتبطة به والمشار اليها في المادة (51) من هذا القانون والاستعاضة عنها بعبارة (الأجهزة الأمنية).

ثانياً : بإلغاء عبارة (قبل أدائه لخدمة العلم الا بموافقة المديرية) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة ( الا بعد أن يقوم بتصويب وثيقة خدمة العلم الالكترونية الخاصة به وفق الاصول المبينة في هذا القانون والانظمة والتعليمات التي تصدر بمقتضاه وبموافقة المديرية).

المادة (4): اولا: تعدل المادة (5) من القانون الاصلي بإلغاء عبارة (أن لا تزيد على سنتين) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة ( أن لا تقل عن ثلاثة شهور ولا تزيد على سنتين).

ثانياً: يعدل البند (1) من الفقرة (ب) من المادة (5) من القانون الاصلي بإلغاء كلمة (السجن) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (مركز الإصلاح والتأهيل العسكري).

المادة (5): تعدل الفقرة (ب) من المادة (6) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (تجاوز السابعة عشرة من عمره) بعد كلمة (مواطن) الواردة فيها. 

المادة (6) اولا: تعدل الفقرة (أ) من المادة (7) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (والأمن العام أو المخابرات العامة أوالدفاع المدني) والاستعاضة عنها بعبارة (والأجهزة الأمنية).

ثانياً: تعدل الفقرة (ب) من المادة (7) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (والأمن العام أوالمخابرات العامة أو الدفاع المدني) والاستعاضة عنها بعبارة (والأجهزة الأمنية).

ثالثاً : تعدل الفقرة (ج) من المادة (7) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (الأمن العام) والاستعاضة عنها بعبارة (الأجهزة الأمنية).

المادة (7): تعدل المادة (8) من القانون الأصلي بإضافة الفقرة (ج) إليها بالنص التالي:

ج) من كان الإبن الوحيد (الذكر) لوالديه أو لاحدهما أحياء كانوا ام أمواتاً وفقاً لسجلات دائرة الأحوال المدنية والجوازات.

المادة (8): يلغى نص المادة (15) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-

المادة (15) :أ)على كل أردني ( ذكر) أكمل السابعة عشر ولم يتجاوز الثامنة عشر من عمره أن يبادر إلى تفعيل وثيقة خدمة العلم الالكترونية الخاصة به من خلال التطبيقات الالكترونية المخصصة لهذه الغاية.

ب) يلتزم الأشخاص المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة في الاستمرار بتأجيل خدمة العلم الكترونياً بشكل سنوي وفقاً للاجراءات المبينة في هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه .

أخبار ذات صلة

newsletter