الضمان توضح شروط استحقاق المتقاعد لزيادة الإعالة

الأردن
نشر: 2019-05-14 13:52 آخر تحديث: 2019-05-14 13:52
الضمان الاجتماعي - أرشيفية
الضمان الاجتماعي - أرشيفية

قال مدير المركز الإعلامي والناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي أن زيادة الإعالة تصرف لصاحب راتب تقاعد الشيخوخة أو المبكر عن الأشخاص الذين يقوم على إعالتهم وقام بإبلاغ المؤسسة عنهم عند استحقاقه للراتب التقاعدي وانطبقت عليهم شروط الإعالة وذلك اعتبارا من تاريخ استحقاق الراتب وفقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي وعن ثلاثة معالين فقط كحد أعلى.

وأوضح الصبيحي أنه في حال أراد المتقاعد إضافة معال جديد فيما بعد يتم صرف زيادة الإعالة اعتبارا من التاريخ الذي تقدم فيه بطلب الإضافة ولا تصرف هذه الزيادة بأثر رجعي، مبينا أن هذه الزيادة توقف عن المعال في حال انتفاء أي شرط من شروط اعتباره معالاً وتعاد اعتبارا من أول الشهر التالي للشهر الذي عاد فيه معالا بعد استيفاء الشروط مجددا، منوها أن أي مبالغ تصرف للمعال دون وجه حق يتم استردادها من راتب المتقاعد بعد ثبوت ذلك.

وبين الصبيحي أن هذه الزيادة تستحق عن البنات المطلقات والعازبات والأرامل، والأبناء الذكور الذين لم يكملوا سن (23) سنة باستثناء من لديهم عجز كلي، وينطبق ذلك على الإخوة والأخوات وأبناء صاحبة راتب التقاعد الأرملة أو زوجة المفقود أو الغائب أو المطلقة في حال وفاة طليقها شريطة إثبات ذلك بوجود حجة إعالة، كما يتم صرف زيادة الإعالة عن زوج صاحبة راتب التقاعد بشرط أن تثبت إعالته من زوجته وأن يكون لديه عجز كلي ولا يعمل، بالإضافة إلى الوالدين الذين يتولى المتقاعد إعالتهما شريطة إثبات ذلك بحجة إعالة.

وأضاف أنه يشترط لصرف زيادة الإعالة على الراتب التقاعدي بأن لا يوجد متقاعد آخر يتقاضى زيادة الإعالة عن نفس المعال، وأن لا يتقاضى المعال أجراً من عمل أو دخلاً من مهنة أو راتب تقاعد أو راتب اعتلال باستثناء زوجة المتقاعد فيستحق عنها الاعالة دون أي شرط، موضحاً أنه يصرف عن المعال الأول زيادة على الراتب التقاعدي للمعيل بنسبة 12% من ذلك الراتب وبحد أدنى (10) دنانير وحد أعلى (100) دينار، ويصرف عن المعال الثاني والثالث بنسبة 6% عن كل منهما من الراتب التقاعدي وبحد أدنى (10) دنانير وحد أعلى (25) دينار.

أخبار ذات صلة

newsletter