كشف ديوان التشريع والرأي، عن مسودة النظام الجديد، لنظام صندوق التعاون الأسري، الذي سيقر اعتباراً من نشره بالجريدة الرسمية.
ويهدف نظام صندوق التعاون الأسري الى تحقيق التكافل الاجتماعي بين منتسبي القوات المسلحة، والمساهمة في نشر الفضيلة والعفاف عن طريق تقديم مساعدات مادية للمقبلين على الزواج، بالاضافة الى المساهمة في سد حاجات المعوزين.
ووفقاً للنظام، فسيتم صرف ما يلي:
أ. منحة زواج لا تقل عن (300) ثلاثمائة دينار ولا تزيد عن (500) خمسمائة دينار وتكون الاولوية في صرف هذا المبلغ للمشتركين الذكور المقبلين على الزواج.
ب. مساعدة مالية لا يتجاوز حدها الاعلى مبلغ (1000) الف دينار اردني وتكون الاولوية في صرف هذا المبلغ للمشتركين (الغارمين( المطالبين قضائياً بقضايا منظورة .
ج. تحدد اللجنة آلية وأسس ترتيب أولويات تقديم المنح والمساعدات المالية المذكورة في الفقرتين (أ، ب) من هذه المادة بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.
وتالياً نص النظام الجديد لنظام صندوق التعاون الأسري:
المادة (1): يسمى هذا النظام (نظام صندوق التعاون الأسري لسنة 2019) ويعمل به اعتبارا ً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
المادة (2): يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة له أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
القوات المسلحة: القوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي.
الرئيس: رئيس هيئة الاركان المشتركة.
المفتي: مفتي القوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي.
الصندوق: صندوق التعاون الأسري.
اللجنة: لجنـــــة صـــــــــــندوق التــــــــعاون الأســـــــري.
المشترك: الضابط أو ضابط الصف أو الفرد أو المستخدم المدني العامل في القوات المسلحة.
المادة (3): ينشأ في القوات المسلحة صندوق يسمى (صندوق التعاون الأسري) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري وله بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه بما في ذلك الاستثمار وإبرام العقود والإقراض والاقتراض وقبول المنح والهبات والتبرعات والمساعدات وله حق التقاضي وان ينيب عنه في الإجراءات القضائية احد القضاة العسكريين بصفته وكيلا لإدارة قضايا الدولة أو أي محام يوكله لهذه الغاية.
المادة (4): يهدف الصندوق الى تحقيق الأهداف والغايات التالية :
أ. تحقيق التكافل الاجتماعي بين منتسبي القوات المسلحة.
ب. المساهمة في نشر الفضيلة والعفاف عن طريق تقديم مساعدات مادية للمقبلين على الزواج.
ج. المساهمة في سد حاجات المعوزين.
المادة (5):
أ. تتولى إدارة الصندوق والإشراف عليه لجنة تسمى( لجنة صندوق التعاون الأسري) برئاسة المفتي وعضوية أربعة ضباط لمدة سنتين قابلة للتجديد وكما يلي:
1. مندوب من مديرية شؤون الأفراد/دائرة التقاعد الاجتماعي والمساندة الاجتماعية.
2. مندوب من مديرية الدائرة المالية.
3. مندوب من مديرية شؤون الضباط.
4. مندوب من مديرية القضاء العسكري.
ب. يكون أعلى أعضاء اللجنة رتبة أو أقدمهم فيها نائباً لرئيس اللجنة ويقوم مقامه عند غيابه.
ج. يسمي رئيس اللجنة أحد الضباط الأئمة من مرتب مديرية الإفتاء سكرتيراً للجنة.
د. يمثل المفتي الصندوق لدى الغير.
المادة (6): تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:
أ. رسم خطة عمل الصندوق ووضع البرامج اللازمة لتنفيذها.
ب. دراسة طلبات المشتركين للاستفادة من خدمات الصندوق وإتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
ج. تسمية المفوضين بالسحب والتوقيع على المستندات المالية والشيكات من بين أعضاء اللجنة.
د. إعتماد النماذج الخاصة بمعاملات الصندوق.
ه. تحديد طرق إستثمار الصندوق.
و. إقرار الموازنة السنوية والبيانات المالية الختامية للصندوق.
ز. إعتماد احد البنوك الاردنية الإسلامية لغايات فتح حساب خاص بالصندوق.
ح. تحديد بدل أي خدمة يقدمها الصندوق للمشترك.
ط. إقرار العقود والاتفاقيات اللازمة لتحقيق أهداف الصندوق.
ي. أي أمور اخرى تتعلق بسير عمل الصندوق.
المادة (7):
1. يتم فتح حساب خاص للصندوق في مديرية الدائرة المالية للقوات المسلحة.
2. يسمى الرئيس بناء على تنسيب مدير الدائرة المالية للقوات المسلحة ومن بين ضباط تلك الدائرة محاسباً مالياً للصندوق يتولى ما يلي:-
أ. إعداد المعاملات المالية والمحاسبية المتعلقة بالصندوق.
ب. تنظيم حسابات الصندوق والقيود والسجلات المالية وتلك المتعلقة بالمساعدات العينية اللازمة لأعماله والإشراف عليها.
ج. إتخاذ الاجراءات اللازمة لإقتطاع الاشتراكات من المشتركين.
د. إعداد الموازنة السنوية والبيانات المالية الختامية للصندوق ورفعهما للجنة لإقرارها.
ه. تقديم تقرير مالي مفصل للجنة نهاية كل سنة مالية او كلما طلب منه ذلك.
و. تقديم التوصيات والتقارير المالية والفنية اللازمة للجنة.
ز. أي أعمال أخرى يقتضيها سير العمل في الصندوق يكلف بها من قبل رئيس اللجنة.
المادة (8): تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي :
أ. التبرعات (الدائمة أو المؤقتة) والصدقات والكفارات والزكاوات وإبراء الذمة والتي يتم دفعها من منتسبي القوات المسلحة العاملين والمتقاعدين وغيرهم لحساب الصندوق.
ب. المبالغ التي يتم اقتطاعها إلزامياً من المشتركين وعلى النحو التالي :-
1. مبلغ (300 فلس) يتم اقتطاعها شهرياً من الراتب الشهري لكل ضابط من الضباط العاملين في القوات المسلحة.
2. مبلغ (150 فلس) يتم اقتطاعها شهرياً من الراتب الشهري لكل ضابط صف أو فرد أو مستخدم مدني عامل في القوات المسلحة.
ج. عوائد إستثمار أموال الصندوق.
د. أي مبالغ تقدمها القوات المسلحة للصندوق.
ه. المساعدات والهبات والتبرعات وأي موارد اخرى ترد اليه وتوافق عليها اللجنة شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني.
المادة (9) أ. تجتمع اللجنة مرة واحدة كل شهر على الأقل بدعوة من رئيسها ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ثلاثة من أعضائها على الأقل على أن يكون رئيس اللجنة أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع .
ب. يتولى سكرتير اللجنة حفظ قيودها وسجلاتها وإرسال الدعوة لاجتماعاتها وتدوين محاضر جلساتها واستقبال طلبات الحصول على المساعدات المالية ومتابعة تنفيذ قراراتها.
المادة (10): يصرف للمشتركين من الاموال العائدة للصندوق ووفقاً لما تقرره اللجنة في أي من الاوجه التالية:
أ. منحة زواج لا تقل عن (300) ثلاثمائة دينار ولا تزيد عن (500) خمسمائة دينار وتكون الاولوية في صرف هذا المبلغ للمشتركين الذكور المقبلين على الزواج.
ب. مساعدة مالية لا يتجاوز حدها الاعلى مبلغ (1000) الف دينار اردني وتكون الاولوية في صرف هذا المبلغ للمشتركين (الغارمين( المطالبين قضائياً بقضايا منظورة .
ج. تحدد اللجنة آلية وأسس ترتيب أولويات تقديم المنح والمساعدات المالية المذكورة في الفقرتين (أ، ب) من هذه المادة بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.
المادة (11): أ. مع مراعاة ما ورد في المادة (12) من هذا النظام لا يجوز صرف أي مبلغ من الصندوق الا بقرار من اللجنة, كما لا يعتمد أي مستند مالي أو شيك صادر عن الصندوق الإ اذا كان يحمل توقيع المحاسب المفوض والمفوضين بالتوقيع عن اللجنة في الامور المالية.
ب. يكون للصندوق موازنة مستقلة، وتبدأ سنته المالية في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها.
ج. يتم تنظيم حسابات الصندوق وسجلاته وسائر معاملاته المالية وفقاً للاسس المحاسبية المعتمدة.
د. يخضع الصندوق لرقابة مديرية الدائرة المالية في القوات المسلحة.
المادة (12): تتولى اللجنة النظر بطلبات المساعدة المقدمة من المشتركين وفقاً للنموذج الذي تعتمده لهذه الغاية مرفقاً به الوثائق المعززة لذلك تبعاً لطبيعة ونوع المساعدة المالية التي يتقدم لها المشترك وعلى النحو التالي:-
أ. صورة عن شهادة التعيين
ب. صورة مصدقة عن دفتر العائلة
ج. صورة مصدقة عن عقد الزواج للمتقدمين لمنحة الزواج
د. شهادة تثبت إجتياز المشترك دورة التأهيل الاسري التي تعقد في المكان الذي تقرره الجنة (للمتقدمين لمنحة الزواج) .
هـ. شهادة خطية من المرشد الديني للوحدة تبين الوضع الاجتماعي للمتقدم بطلب المساعدة
و. شهادة خطية من قائد الوحدة التي يتبع لها المشترك تثبت حاجته وتبين سلوكه
ز. صورة مصدقة عن عقد الإيجار إذا كان السكن مستأجراً بالإضافة الى فاتورة كهرباء أو مياه أصلية عن آخر شهر صادرة باسم المشترك (للمتقدمين للمساعدات المالية) .
ح. كشف أو شهادة بنكية حسب الأصول بقيمة القرض، تبين قيمة القرض المستحق بذمة المشترك فيما يتعلق بالقروض البنكية (للمتقدمين للمساعدات المالية).
ط. في حال وجود شيكات أو كمبيالات أو أقساط شهرية مستحقة بذمة المشترك يجب أن تكون مختومة حسب الأصول (للمتقدمين للمساعدات المالية).
ي. إحضار كشف راتب من مديرية الدائرة المالية عن آخر(3) أشهر.
المادة (13): ينتهي اشتراك المشترك في الصندوق بانتهاء خدمته او بإنهائها وفقا للتشريعات النافذة .
المادة (14): يصدر الرئيس بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.