وجه رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز طلبا لرفع الحصانة عن النائب محمد الرياطي بناء على كتاب من رئيس محكمة التمييز، رئيس المجلس القضائي رقم (2/1/41/417).
وبحسب صحيفة "الرأي"، فإن طلب رفع الحصانة جاء بناء على الدعوى البدائية الجزائية والمشتكي فيها محمد عبد الحميد حسين المبيضين.
وبحسب الكتاب فإن موضوع الدعوة "الافتراء" خلافا لأحكام المادة (210/1) من قانون العقوبات.
وطالب الكتاب الموجه إلى رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة باتخاذ الإجراءات اللازمة استنادا لأحكام المادة 86 من الدستور والمادة 148 من النظام الداخلي لمجلس النواب والذي بدوره احال الطلب إلى لجنة المجلس القانونية.
يشار إلى أن المادة 86 من الدستور نصت على الآتي : «1.لا يوقف أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ولا يحاكم خلال مدة اجتماع المجلس ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب إليه قرار بالأكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه أو لمحاكمته أو ما لم يقبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية، وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب إعلام المجلس بذلك فوراً وإذا أوقف عضو لسبب ما خلال المدة التي لا يكون مجلس الأمة مجتمعاً فيها فعلى رئيس الوزراء أن يبلغ المجلس المنتسب إليه ذلك العضو عند اجتماعه الإجراءات المتخذة مشفوعة بالإيضاح اللازم.
أما المادة 148 من النظام الداخلي للمجلس نصها :«يحيل الرئيس الطلب إلى اللجنة القانونية لفحصه والنظر فيه وتقديم تقرير عنه خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً، فإن لم يقدم التقرير خلال تلك المدة جاز للمجلس البت في الطلب مباشرة».