اعتمد الأردن خلال جلسة مراجعة لمجلس حقوق الإنسان المنعقد في جنيف، الخميس، 16 توصية كان قد وعد بدراستها والرد عليها في جلسة المجلس التابع للأمم المتحدة. وتضمنت التوصيات بحسب بيان للمجلس ومتابعة مع المركز الوطني لحقوق الانسان، تعريف جريمة التعذيب في القانون وفقا للمادة "1" من اتفاقية مناهضة التعذيب، مع فرض عقوبة مناسبة مرتبطة بها والتي تقدمت فيها دولة تشيلي، وتوصية بتعديل القوانين التي تعوق حرية التعبير والإعلام والمقدمة من قبل فرنسا. وتوسيع نطاق سلطة المركز والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وزيادة الموارد المتاحة لهما من كوريا الجنوبية. كما اعتمد المركز توصية مراجعة وتحديد تعريف التحريض على الكراهية في قانون الجرائم الإلكترونية المعدل لعام 2011 والمقدمة من السويد، وتشكيل لجنة من خبراء مستقلين للنظر في إدخال تعديلات على التشريعات والمؤسسات المتصلة بوسائل الإعلام، مقدمة من السويد. ومواصلة الجهود الرامية إلى منع التعذيب بطرق، منها: استعراض قانون العقوبات " كوريا".
واعتمد المركز أيضاً توصية بزيادة عدد الملاجئ المخصصة لضحايا العنف القائم على نوع الجنس وجرائم الشرف "اسبانيا"، والحد من استخدام الاحتجاز الإداري، مع احترام حقوق السجناء على نحو ما هو محدد في المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية "أيرلندا"، والنظر في مراجعة استخدام الاحتجاز الإداري، واتخاذ التدابير لضمان الحصول على المساعدة القانونية "ايطاليا"، والتسليم بضرورة اعتماد تعريف للتعذيب يتماشى مع المادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب "المكسيك"، وتعديل قانون منع الإرهاب كي يتماشى مع أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية "بلجيكا"، وضمان حرية التعبير ووقف احتجاز جميع الكتاب والصحفيين ومحرري المواقع الشبكية بتهم تتعلق بحرية التعبير، وإلغاء مواد قانون العقوبات التي تضع قيودا غير جائزة على حرية التعبير على شبكة الإنترنت وخارجها على السواء "تشيكيا".
ومراجعة تشريعات التعبير وممارساته لضمان أن يتمكن جميع الأشخاص والعناصر المؤثرة من المجتمع المدني، بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون، من ممارسة حقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي بحرية، سواء على شبكة الإنترنت أو خارجها، على النحو المنصوص عليه في القانون الدولي لحقوق الإنسان "ليتوانيا"، وإعادة تقييم التعديلات التي أدخلت مؤخرا على قانون الصحافة والمطبوعات، وقانون الجرائم الإلكترونية، وقانون العقوبات للتأكد من أن التشريعات والممارسات متفقة مع القانون الدولي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما الحق في حرية التعبير بموجب المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية "النمسا". وعلى توصية مواصلة ضمان إمكانية لجوء عاملات المنازل المهاجرات إلى القضاء بفعالية، بطرق، منها ضمان سلامتهن وإقامتهن أثناء سير الدعوى "إندونيسيا"، والتدابير الرامية إلى ضمان مبدأ عدم الإعادة القسرية "الأرجنتين".