أكد مصدر نيابي أن مشروع قانون العفو العام الذي أقره مجلس النواب، كفل بموجب المادة (4) منه، كافة الحقوق المالية والتعويض عن الأضرار التي لحقت بالمشتكين في الجرائم التي شملها مشروع القانون.
وأضاف أن العفو العام لا يصادر الحقوق المالية للمتضررين، وبالتالي فإن أي مستحقات لأي جهة محفوظة وفق القانون، مؤكداً أن العفو العام يشمل العقوبة الجزائية وليس المالية.
ويأتي حديث المصدر النيابي عقب تساؤلات تتعلق بحفظ الحقوق المالية للمتضررين، وإذا ما كانت مشمولة بالعفو العام.
وتنص المادة (4) في مشروع قانون العفو العام على ما يلي:
ليس في هذا القانون ما يمنع من:
(أ) الحكم للمدعي الشخصي بالإلزامات المدنية ولا من إنفاذ الحكم الصادر بها.
(ب) مصادرة البضائع أو إتلافها أو التصرف بها في غير الأغراض التجارية ووفقاً لأحكام القوانين ذات العلاقة.