أقر مجلس النواب، مساء الاثنين، مشروع قانون العفو العام، كما ورد من لجنته القانونية مع إجراء بعض التعديلات الطفيفة عليه، أبرزها شمول الشيكات بالعفو شريطة إسقاط الحق الشخصي.
وقرر النواب شمول العفو العام لجرائم: الذم والقدح والتحقير في قانوني: العقوبات والجرائم الإلكترونية، والتهديد والابتزاز الواردة بالمواد (349-352 ) و415 من قانون العقوبات، وأحكام المواد (379) و(455) و(456) من قانون العقوبات، والجرائم المرتكبة خلافاً لأحكام قانوني سلطة المياه، والكهرباء العام.
وشملت أحكام "العفو العام" الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانوني: الإقامة وشؤون الأجانب، والعمل، والغرامات المترتبة على مخالفة قوانين: ضريبة الدخل، والضريبة العامة على المبيعات، والجمارك، فضلاً عن غرامات مخالفة قانون السير، وجرائم المخدرات الواردة بالمواد 7 و8 و9، والفقرتين ب وج من المادة 12 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، مع استثناء المواد (15-20) من القانون.
كما تم شمول المادتين 170 و176 من قانون العقوبات من جرائم الاخلال بواجبات الوظيفة، حيث تعالج المادتان 170 و176 من قانون العقوبات طلب وقبول الهدايا والوعود والحصول على منافع بحكم الوظيفة من قبل الموظفين والاشخاص المكلفين بمهام رسمية.
اقرأ أيضاً : النواب يقر "العفو العام" كما ورد من لجنته القانونية بتعديلات طفيفة
وقرر النواب شمول المادتين 185 و186 من قانون العقوبات "الجرائم الواقعة على السلطة العامة" بالعفو العام ، حيث تشمل احكام المادتين افعال مقاومة تنفيذ الموظف للقوانين أو الأنظمة المعمول بها أو ايقاف عمل مشروع، كما أقر النواب "العفو" عن جرائم الاعتداء على الطرق العامة والمواصلات والأعمال الصناعية الواردة بالمادة (376) من قانون العقوبات.
وفيما يتعلق بجرائم القتل المنصوص عليها في المادتين (327) و (328) من قانون العقوبات وافق النواب على شمول العفو لفقرتين فقط (1 و3) من المادة 327 والمتعلقتين بالمحكومين بعقوبة الأشغال المؤبدة للقتل القصد في حال كان ارتكابهم، تمهيداً لجنحة أو تسهيلاً أو تنفيذاً لها أو تسهيلاً لفرار المحرضين على تلك الجنحة أو فاعليها أو المتدخلين فيها، أو للحيلولة بينهم وبين العقاب، أو اذا تم ارتكاب القتل على أكثر من شخص.
وأقر النواب قائمة الجرائم المشمولة بالإعفاء شرط اقترانها بإسقاط الحق الشخصي أو دفع أصل المبلغ المطالب به أو المبلغ المحكوم به ولو اكتسب الحكم الدرجة القطعية وهي جرائم : القتل المنصوص عليها في المادة (326) من قانون العقوبات، الشروع بالقتل المنصوص عليه في المادة (327)، التسبب بالوفاة خلافا للمادة (343)، الضرب المفضي إلى الموت المنصوص عليها في المادة (330) من قانون العقوبات، إيذاء الأشخاص المنصوص عليها في المادتين(334 مكررة) و(335) من قانون العقوبات.
كما تضم القائمة جرائم : المشاجرة المنصوص عليها في المادة (338) من قانون العقوبات، الاحتيال، الشيك، إساءة الائتمان المنصوص عليها في المواد (417 – 420) والمادة 423 من قانون العقوبات، الإفلاس الاحتيالي المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (438) والمادة (439) من قانون العقوبات، الغش إضرارا بالدائنين المنصوص عليها في المادتين (441) و(442) من قانون العقوبات، الغش في نوع البضاعة المنصوص عليها في المادة (433) من قانون العقوبات، والافتراء وشهادة الزور واليمين الكاذبة بالمواد 210 و214 و221 من قانون العقوبات.
اقرأ أيضاً : متى سيفرج عن الموقوفين والمحكومين ممن شملهم "العفو العام"؟
وحول الجرائم التي سيتم تخفيض مدد العقوبة اذا تم اسقاط الحق الشخصي فتشمل: جرائم القتل في الفقرتين 2 و4 من المادة 327 من قانون العقوبات بواقع (نصف العقوبة)، وكذلك فيما يتعلق بالمادة 328 اذا كانت العقوبة المحكوم بها أقل من الإعدام، إلا إذا كانت مقترنة بجناية غير مشمولة بالقانون، اما اذا كانت العقوبة "الإعدام"، فتخفض العقوبة مدة 15 عاماً.
ولا يمنع مشروع القانون الحكم للمدعي الشخصي بالالتزامات المدنية، ولا من انفاذ الحكم الصادر بها، كما لا يمنع من مصادرة البضائع او إتلافها او التصرف بها في غير الاغراض التجارية وفقا لأحكام القوانين ذات العلاقة.
ويَعفي مشروع القانون الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والاعمال الجرمية التي وقعت قبل توجيه جلالة الملك للحكومة بإصدار القانون بتاريخ (12 كانون الأول 2018) إعفاءً عاماً بحيث تزول حالة الإجرام من أساسها، وتمحو كل أثر من الآثار المترتبة عليها بمقتضى التشريعات النافذة، وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية كانت أو تبعية تتعلق بأي من تلك الجرائم.
وأوصى المجلس الحكومة بفتح باب العفو الخاص لدراسة بعض الحالات التي لم يشملها القانون كل على حدة وحسب ظروف تلك القضايا، واتخاذ اجراءات سداد ديون الغارمات التي لا تتجاوز الفي دينار، وتعديل نظام صندوق دعم الطالب الجامعي بما يمنح الطلبة المتفوقين منهم منحاً دراسية، وتحويل القروض الى منح، أما الطلاب الحاصلين على قروض يتم سداد القروض وتقسيطها بعد خمس سنوات من تاريخ تخرجه من الجامعة، ولمدة خمس سنوات او حصولهم على وظيفة ايهما اقرب، وان يتم ايقاف الاقتطاعات الحالية على تلك القروض.
كما تضمنت التوصيات : تعديل قانون العقوبات بإدراج كافة الجرائم والعقوبات الموجودة في القوانين الأخرى بحيث يكون قانون العقوبات هو الأساس لكل الجرائم، وإعفاء صغار المزارعين الحاصلين على قروض مقدارها كحد أعلى 10 الاف دينار من فوائد القروض المترتبة على قروضهم مع إعادة جدولة قروضهم وشطب الفوائد.
وأقر النواب قائمة الجرائم المشمولة بالإعفاء شرط اقترانها بإسقاط الحق الشخصي أو دفع أصل المبلغ المطالب به أو المبلغ المحكوم به ولو اكتسب الحكم الدرجة القطعية وهي جرائم : القتل المنصوص عليها في المادة (326) من قانون العقوبات، الشروع بالقتل المنصوص عليه في المادة (327)، التسبب بالوفاة خلافا للمادة (343)، الضرب المفضي إلى الموت المنصوص عليها في المادة (330) من قانون العقوبات، إيذاء الأشخاص المنصوص عليها في المادتين(334 مكررة) و(335) من قانون العقوبات.
كما تضم القائمة جرائم : المشاجرة المنصوص عليها في المادة (338) من قانون العقوبات، الاحتيال، الشيك، إساءة الائتمان المنصوص عليها في المواد (417 – 420) والمادة 423 من قانون العقوبات، الإفلاس الاحتيالي المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (438) والمادة (439) من قانون العقوبات، الغش إضرارا بالدائنين المنصوص عليها في المادتين (441) و(442) من قانون العقوبات، الغش في نوع البضاعة المنصوص عليها في المادة (433) من قانون العقوبات، والافتراء وشهادة الزور واليمين الكاذبة بالمواد 210 و214 و221 من قانون العقوبات.
وحول الجرائم التي سيتم تخفيض مدد العقوبة اذا تم اسقاط الحق الشخصي فتشمل: جرائم القتل في الفقرتين 2 و4 من المادة 327 من قانون العقوبات بواقع (نصف العقوبة)، وكذلك فيما يتعلق بالمادة 328 اذا كانت العقوبة المحكوم بها أقل من الإعدام، إلا إذا كانت مقترنة بجناية غير مشمولة بالقانون، اما اذا كانت العقوبة "الإعدام"، فتخفض العقوبة مدة 15 عاماً.
ولا يمنع مشروع القانون الحكم للمدعي الشخصي بالالتزامات المدنية، ولا من انفاذ الحكم الصادر بها، كما لا يمنع من مصادرة البضائع او إتلافها او التصرف بها في غير الاغراض التجارية وفقا لأحكام القوانين ذات العلاقة.
اقرأ أيضاً : تعرف على الجرائم التي استثناها النواب من "العفو العام"
وبحسب القانون الذي سيعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، يُفرج عن الموقوفين والمحكومين ممن تشملهم احكامه بأمر تصدره النيابة العامة الى الجهات المختصة، أما في القضايا التي ما زالت قيد النظر سواء امام المحاكم او النيابة العامة أو أي جهة فتصدر المحكمة او تلك الجهة حسب مقتضى الحال القرارات اللازمة بشأنها تطبيقا لمشروع القانون، وعلى أن لا يؤثر القانون على صحة الأحكام والقرارات التي تم تنفيذها قبل نفاذ أحكام القانون.
وستنظر لجنة مشكلة وفق القانون في كل اعتراض او إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق احكام القانون، وتتشكل اللجنة من رئيس محكمة التمييز "رئيساً "، وعضوية كل من : رئيس النيابة العامة، النائب العام لدى محكمة استئناف عمان، النائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى، النائب العام لدى محكمة أمن الدولة، وتصدر قرارات هذه اللجنة بالإجماع أو بالأكثرية.
ويَعفي مشروع القانون الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والاعمال الجرمية التي وقعت قبل توجيه جلالة الملك للحكومة بإصدار القانون بتاريخ (12 كانون الأول 2018) إعفاءً عاماً بحيث تزول حالة الإجرام من أساسها، وتمحو كل أثر من الآثار المترتبة عليها بمقتضى التشريعات النافذة، وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية كانت أو تبعية تتعلق بأي من تلك الجرائم.
وأوصى المجلس الحكومة بفتح باب العفو الخاص لدراسة بعض الحالات التي لم يشملها القانون كل على حدة وحسب ظروف تلك القضايا، واتخاذ اجراءات سداد ديون الغارمات التي لا تتجاوز الفي دينار، وتعديل نظام صندوق دعم الطالب الجامعي بما يمنح الطلبة المتفوقين منهم منحاً دراسية، وتحويل القروض الى منح، أما الطلاب الحاصلين على قروض يتم سداد القروض وتقسيطها بعد خمس سنوات من تاريخ تخرجه من الجامعة، ولمدة خمس سنوات او حصولهم على وظيفة ايهما اقرب، وان يتم ايقاف الاقتطاعات الحالية على تلك القروض.
كما تضمنت التوصيات : تعديل قانون العقوبات بإدراج كافة الجرائم والعقوبات الموجودة في القوانين الأخرى بحيث يكون قانون العقوبات هو الأساس لكل الجرائم، وإعفاء صغار المزارعين الحاصلين على قروض مقدارها كحد أعلى 10 الاف دينار من فوائد القروض المترتبة على قروضهم مع إعادة جدولة قروضهم وشطب الفوائد.
ووقف أعضاء المجلس والحكومة دقيقة صمت وقرأوا الفاتحة على روح العين محمد جواد حديد، واستذكر الطراونة مناقب الفقيد وما بذله من عطاء لخدمة الوطن.