أقر مجلس النواب، مساء الاثنين، مشروع قانون العفو العام، كما ورد من لجنته القانونية مع إجراء بعض التعديلات الطفيفة عليه، أبرزها شمول الشيكات بالعفو شريطة إسقاط الحق الشخصي.
وقرر النواب عدم شمول قانون الإعفاء العام للجرائم الواقعة على أمن الدولة، وجمعيات الأشرار والجمعيات غير المشروعة، وجرائم التجسس المنصوص عليها في المواد (14) و (15) و (16) من قانون حماية أسرار ووثائق الدولة، إضافة الى جرائم الاخلال بواجبات الوظيفة باستثناء المادتين 170 و176 من قانون العقوبات بعد ان وافق النواب على شمولهما بالعفو.
اقرأ أيضاً : النواب يقر "العفو العام" كما ورد من لجنته القانونية بتعديلات طفيفة
كما أقر عدم شمول العفو لجرائم: السرقة الجنائية والسلب المنصوص عليها في المواد (400-405 مكررة) من قانون العقوبات، وتزوير البنكنوت والجرائم المتصلة بالمسكوكات المنصوص عليها في المواد (239 – 255) من قانون العقوبات، وجرائم التزوير "الجنائي" المنصوص عليها في المواد (262 – 264) من قانون العقوبات، فضلا عن جرائم الاعتداء على العرض وتشمل الاغتصاب وهتك العرض والخطف الجنائي المنصوص عليها في المواد (292 – 302) من قانون العقوبات.
ولا يشمل العفو الجرائم المنصوص عليها في المواد (28 – 31) و(33) و(34) و(59) من قانون العقوبات العسكري، بعد أن قرر النواب إدراج المادة 19، والفقرة (ب) من المادة 20 بقائمة المشمولين بأحكام العفو العام.
ويشمل الاستثناء من العفو الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قوانين: محاكمة الوزراء، والجرائم الاقتصادية أو أي جرم يسند بدلالته، ومنع الارهاب والشروع فيه، والمواد 16 و23 و(26-28) بقانون النزاهة ومكافحة الفساد، والمادتين 3 و4 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والفقرتين أ وب من المادة 11 من قانون الأسلحة النارية والذخائر، والمادة 12 من قانون المفرقعات.
كما يشمل الاستثناء من العفو جرائم: التعامل بالرق المنصوص عليها في المادة 5 من قانون إبطال الرق ، والاتجار بالبشر المنصوص عليها في المادة 3 من قانون منع الاتجار بالبشر ، باستثناء جرائم الاستغلال المتعلقة بنزع الاعضاء اذا كان لمنفعة أحد اصول او فروع المشتكي عليه، والحريق الواردة بالمواد (368-373)، والتزوير (265) من قانون العقوبات، والسرقة الجنائية المنصوص عليها في المواد (400-405) من قانون العقوبات اذا كان غير مكرر لأي من الجرائم المذكورة.