مجلس النواب يقر المعدل لقانون ضريبة الدخل.. فيديو

الأردن
نشر: 2018-11-18 14:55 آخر تحديث: 2018-11-18 21:00
مجلس النواب يقر الإعفاءات على الأفراد والأسر
مجلس النواب يقر الإعفاءات على الأفراد والأسر

أقر مجلس النواب، مساء الأحد، القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2018 .

وأقر النواب سقف الإعفاءات للعائلات في ما يتعلّق بالدخل الخاضع للضريبة بواقع 20 ألف دينار للعام 2019 ، ينخفض إلى 18 ألف دينار في 2020، إضافة الى ألفي دينار بموجب فواتير ، فيما حدد مشروع القانون سقف الإعفاءات للأفراد الخاضعين للضريبة بعشرة آلاف دينار لعام 2019، وتسعة آلاف دينار لعام 2020، إضافة الى ألف دينار بموجب فواتير.

ويمنح المشروع الشخص الطبيعي والمعالين إعفاءات مقابل نفقات العلاج والتعليم والايجار وفوائد قروض الاسكان والمرابحة بواقع الف دينار لكل من الملكف وزوجه ، بالإضافة الى ألف دينار لكل إبن وبحد أقصى 3 الآف دينار ، على أن لا يتجاوز الإعفاء المسموح به للمكلف ولمن يعيلهم 23 ألف دينار سنوياً إعتباراً من عام 2020 .

وتستوفى ضريبة الدخل من الشخص الطبيعي الذي يقل دخله السنوي الصافي عن 300 الف دينار وفقا للنسب التالية : خمسة بالمئة عن كل دينار من ال 5 الاف دينار الاولى ، و10 بالمئة عن ال 5 الاف الثانية ، و15 بالمئة عن ال 5 الاف الثالثة ، و20 بالمئة عن ال 5 الاف الرابعة ، و25 بالمئة عن كل دينار يزيد عن 300 الف دينار ولغاية مليون دينار ، أما الذي يزيد دخله الصافي عن مليون دينار سنوياً فيستوفى منه ضريبة دخل بنسبة 35 بالمئة من دخله .

وأقر النواب ضريبة الدخل على الاشخاص الإعتباريين بواقع : 14 بالمئة لقطاع الصناعة ، و35 بالمئة للبنوك ، و24 بالمئة عن كل دينار لشركات الاتصالات الاساسية وشركات توزيع وتوليد الكهرباء وشركات تعدين المواد الاساسية ، وشركات التامين ، وشركات إعادة التأمين ، وشركات الوساطة المالية والشركات المالية والأشخاص الإعتباريين الذين يمارسون أنشطة التأجير التمويلي ، و20 بالمئة لباقي الأشخاص الإعتباريين .

ويمنح النواب القطاع الصناعي تخفيضاً اضافياً على نسبة الضريبة بما لا يتجاوز 5 بالمئة على أن تحدد شروط التخفيض بموجب نظام يتضمن حوافز لتشغيل الأردنيين والمرأه ، وتشجيع إستخدام منتجات الصناعات الحرفية والصغيرة والمتوسطة وإنشاء الفروع التدريبية والإنتاجية وتوريد العملات الأجنبية وتنمية المحافظات والألوية الأكثر فقراً .

وبموجب القانون ينشأ لدى دائرة الضريبة حسابا بإسم "حساب المساهمة الوطنية" لغايات سداد الدين العام تتكون إيراداته من : 3 بالمئة من الدخل الخاضع للضريبة للبنوك وشركات توزيع وتوريد الكهرباء ، 7 بالمئة من دخل شركات تعدين المواد الأساسية ، 4 بالمئة من دخل شركات الوساطة المالية ، والشركات المالية والأشخاص الإعتباريين الذين يمارسون أنشطة التأجير التمويلي ، 2 بالمئة من دخل شركات الإتصالات والتأمين وإعادة التأمين ، إضافة الى 1 بالمئة من دخل باقي الأشخاص الإعتباريين ، فضلاً عن 1 بالمئة عن الدخل الخاضع للضريبة مما يزيد عن 200 ألف دينار للشخص الطبيعي ، إضافة الى التبرعات والهبات .

وتتولى دائرة الضريبة فرض وتحصيل قيمة "المساهمة الوطنية" وتطبق عليها أحكام القانون المتعلقة بالضريبة ، على أن يتوقف الإقتطاع في حال بلوغ الدين العام النسبة المسموح بها بموجب قانون الدين العام الساري المفعول .

ويفرض القانون ضريبة بنسبة 5 بالمئة من دخل المؤسسة المسجلة في المناطق التنموية الناشئة عن أنشطة الصناعات التحويلية ، وبنسبة 10 بالمئة لباقي المشاريع والأنشطة ، فضلا عن إستثناء المخلصين الجمركيين من قائمة المشمولين باقتطاع 5 بالمئة من دخولهم من المصدر .

وتراجع المجلس عن قراره السابق حول المادة الخامسة من القانون المعدل والمتضمن اعفاء كامل الدخل الاجمالي للشخص المتأتي من نشاط زراعي داخل المملكة من الضريبة ، من خلال العودة الى القانون الاصلي .

وقرر النواب إعفاء مبلغ مليون دينار من مبيعات الشخص الطبيعي المتأتية من نشاط زراعي داخل المملكة ، وأول 50 الف دينار من الربح الصافي للنشاط الزراعي للشخص الاعتباري.

ويعني النشاط الزراعي وفق مشروع القانون المعدل : إنتاج المحاصيل والحبوب والخضروات والفواكه والنباتات والزهور والأشجار ، وتربية المواشي والأسماك والطيور والنحل بما في ذلك إنتاج البيض والعسل.

أخبار ذات صلة

newsletter