الأمن يوضح قضية حجز مركبات المتخلفين عن سداد فواتير المياه

الأردن
نشر: 2018-07-17 21:02 آخر تحديث: 2018-07-17 21:45
ارشيفية
ارشيفية

 أوضحت مديرية الأمن العام حيثيات ما نُشر الثلاثاء حول توقيع اتفاقية مع سلطة المياه بما يتضمن إيقاع الحجز التحفظي على مركبات المواطنين المتخلفين عن دفع الذمم المالية المترتبة عليهم لدى السلطة.

وقال مصدر مسؤول في مديرية الأمن العام وتعليقاً على الخبر الذي نُشر عن طريق سلطة المياه والذي يتضمن توقيع اتفاقية بين مديرية الأمن العام والسلطة حول الربط الإلكتروني، ان ما تم اليوم ما هو الا تفعيل إلكتروني لما كان معمولاً به ورقيا ومنذ سنوات طويلة.

وأضاف كان يُرسل ورقياً لإدارة ترخيص السواقين والمركبات لوضع شارة حجز تحفظي على مركبة أي شخص يترتب عليه مبالغ مالية "كبيرة"، وأن هذه الشارة لا تعني مطلقاً حجز المركبة او منع مالكها من استخدامها او ترخيصها ولا تظهر تلك الشارة لدى أي من إدارات ووحدات الأمن العام وإنما تظهر فقط لدى إدارة ترخيص السواقين والمركبات.

وعند قيام مالك المركبة بالمباشرة بإجراءات بيعها او رهنها فقط، ووفقاً لأحكام المادة 16 من قانون سلطة المياه "تعتبر أموال السلطة وأموال الشركات المملوكة لها بما في ذلك الأموال التي يعهد بتحصيلها الى جهة أخرى" أموالاً عامة تحصل بمقتضى أحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية او اي قانون اخر يحل محله.
وتحقيقا لذلك يمارس الأمين العام صلاحيات الحاكم الإداري ولجنة تحصيل الأموال الأميرية المنصوص عليها بالقانون المذكور. وتابع، واستنادا لنص المادة التاسعة من قانون تحصيل الأموال العامة "يجوز للحاكم الإداري أن يحجز أية أجور أو ديون مستحقة للمُكلف بدلاً من حجز مقتنياته وبيعها أو علاوة على ذلك حجز المقتنيات المذكورة ...".
وبذلك فإن إدارة الترخيص عندما يردها شارة الحجز من جهة مكلفه قانوناً بذلك فإنها لا تملك سوى إنفاذ القانون استناداً للمواد القانونية السابقة، ويتم التعامل مع كافة الجهات الرسمية المكلفة بتحصيل الأموال الأميرية وفق أحكام القانون بوضع إشارات الحجز التحفظي وليست السلطة وحدها، كوزارة المالية ودائرة ضريبة الدخل ودائرة الجمارك العامة ومؤسسة الإقراض الزراعي وغيرها من المؤسسات الحكومية الأخرى. وأشار المصدر الى ان كل ما تم تداوله يمكن اختصاره بتغيير آلية إيصال شارة الحجز التحفظي من ورقي كان معمولا به في السابق الى إلكتروني فقط.

وأكدت مديرية الأمن العام، أنها جهة انفاذ للقانون ولا تستطيع الا القيام بواجبها سواء في القضايا الجنائية او الجزائية او التنفيذية ولا يمكن تقسيم القانون أو اجتزائه والسير به وفق الأهواء والرغبات وبحسب الحالة او القضية.

وهناك من الشواهد الكثيرة التي تؤكد حرص مديرية الأمن العام على إنفاذ القانون بصفتها الجهة التنفيذية التي خولها القانون ذلك وعلى الجميع دون تمييز او محاباة.


اقرأ أيضاً : الأمن يوضح حول حجز مركبات من عليهم ذمم مالية للمياه


 

أخبار ذات صلة

newsletter