أوضحت دائرة الإفتاء العام، حكم إخراج الزكاة نقدا.
وقالت الإفتاء في مقطع فيديو، أن الأصل في زكاة النقد أن تخرج نقدا، وزكاة الزروع تخرج زروعا، أما زكاة المواشي فتخرج منها.
وأضاف فضيلة الشيخ أن عروض التجارة فيجب إخراجها بالقيمة، وإعطاء النقد للفقير أنفع له.