يتجه مجلس النواب إلى إعادة صياغة المادة (157) من قانون الأحوال الشخصية رقم (36) لعام 2010م والتي تتحدث عن اثبات نسب المولود لأبيه، بعد تنسيب من مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية.
جاء ذلك، عقب سؤال وجهه رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب، حسين القيسي، إلى مجلس الإفتاء لبيان الرأي الشرعي في مسألة نسب المولود في الاغتصاب للمغتصب في حال عدم قيام فراش الزوجية، إذا أثبتت الوسائل العلمية القطعية نسبه إلى المغتصب في مثل هذه الحالة.
وتقول الفقرة ب من المادة 157 بأن نسب المولود لأبيه لا يثبت إلا بفراش الزوجية أو بالإقرار أو بالبينة أو بالوسائل العلمية القطعية مع اقترانها بفراش الزوجية.
وقرر مجلس الإفتاء التنسيب لمجلس النواب بإعادة صياغة المادة المذكورة إلى أن " نسب المولود لأبيه يثبت بفراش الزوجية، أو بالوطء بشبهة، أو بالإقرار، أو بالبينة"، وأن "للمحكمة أن تثبت النسب بالوسائل العلمية القطعية مع مراعاة أحكام ثبوت النسب بفراش الزوجية".