الأمن ينبه المواطنين بأنظمة لوحات المركبات

الأردن
نشر: 2017-12-24 11:52 آخر تحديث: 2017-12-26 13:45
ارشيفية
ارشيفية

تهيب مديرية الامن العام بالاخوة المواطنين ضرورة الالتزام بالقوانين والانظمة في كل ما يتعلق بلوحات ارقام المركبات ووفق ما نص عليه قانون السير من حيث تثبيتها وعدم المسير بدونها او تغيرها مواصفاتها او وضعها في غير مكانها المخصص وبصورة غير مشروعة .

وتؤكد مديرية الامن العام انه تم الايعاز لكافة الدوريات ورقباء السير والدوريات الخارجية بضرورة التشديد والرقابة على تلك المخالفة وضبط المخالفين لها واتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة والضرورية لضمان تلافيها والتزام الجميع بما نص عليه القانون دون اية استثناءات ومهما كانت الاسباب .

مشيرة الى ان المادة 24 من قانون السير رقم 49 لسنة 2008 تنص على تحجز المركبه لمدة 48 ساعه لكل من ضبط يسير بالمركبه دون وجود لوحات ارقام اماميه اوخلفيه اوبلوحات بارقام مزوره او بلوحات غير مشروعه ، كما وتنص المادة 28 من ذات القانون انه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن اسبوعين ولا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تقل عن 150 ولا تزيد عن 300 دينار او بكلتى العقوبتين لكل من ارتكب تلك المخالفات اعلاه ، ولا تسلم المركبة لمالكها الا بعد تلافي المخالفة والتزام الوضع القانوني للوحات المركبة .

أخبار ذات صلة

newsletter